الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٥٢٢
الحديث رقم ١٥٢٢ من كتاب «كتاب الحيض» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٥٢٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ ⦗٤٧٣⦘ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ. وَفَسَّرَ ذَلِكَ مِقْسَمٌ فَقَالَ: إِنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَقِيلَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ