١٩١٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٩١٦٠

الحديث رقم ١٩١٦٠ من كتاب «كتاب الضحايا» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩١٦٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ…

١٩١٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٩١٦٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ…

أَخْبَرَ أنسٌ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ بيده يومَ عيدِ الأضحى مِن ذُكور الضَّأْنِ كَبشَيْنِ ذات قرون أبيضين يخالطهما السواد، وقال: باسم الله والله أكبر، ووضع رجلَه على عُنقِها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مشروعية الأضحية، وقد أجمع عليها المسلمون.
  • الأفضل أن تكون الأضحية من هذا النوع الذي ضحَّى به النبي صلى الله عليه وسلم؛ لِحُسْن منظرِه ولكون شحمه ولحمه أطيب.
  • قال النووي: فيه أنه يستحب أن يتولَّى الإنسانُ ذبحَ أضحيتِه بنفسِه، ولا يُوكِّل في ذبحِها إلا لعذر، وحينئذ يُستحب أن يَشْهَدَ ذَبْحَها، وإن استناب فيها مسلمًا جاز بلا خلاف.
  • قال ابن حجر: وفيه استحباب التكبير مع التسمية عند الذبح واستحباب وضع الرِّجْل على صَفْحَةِ عُنُقِ الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار.
  • استحباب الأضحية بالأقرن ويجوز بغيره.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 16.7 / 29.5
الإضاءة 96%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
الله أكبر