" لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ". فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٦٢

الحديث رقم ٦٢ من كتاب «كتاب الطهارة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب وقوع الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " لو أخذتم إهابها ". فقالوا: إنها ميتة؟ فقال…

" لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ". فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ " ⦗٣١⦘ هَكَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أُمِّ الْعَالِيَةِ

٦٣ - وَقَدْ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ، حَدَّثَ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِي غَنَمٌ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ: لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا. فَقُلْتُ: أَوَيَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ بِمِثْلِهِ

سند حديث: ٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى…

٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَتْهَا أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " لو أخذتم إهابها ". فقالوا: إنها ميتة؟ فقال…

تخبر العالية بنت سُبَيع -رحمها الله- أنه كان لها غنم وقع فيها الموت بسبب المرض أو غير ذلك، ثم إنها ذهبت وأخبرت ميمونة رضي الله عنها فأشارت عليها بالانتفاع بجلودها.
فقالت: وهل يجوز الانتفاع بجلودها بعد موتها؟
قالت: نعم يجوز ذلك، ثم إنها استدلت لقولها بقصة مشابهة قد وقعت، وهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم : مرَّ عليه رجال من قريش يَجُرُّون شاة لهم كَجَرِّ الحمار لإبعادها والتخلص منها، أو أنها كالحمار في ضخامتها.
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو انتفعتم به بدلًا من أن يرمى.
فقالوا: إنها مَيْتَة، وكأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري أنها ميتة، وهم يعرفون أن الميتة حرام بجميع أجزائها لنجاستها.
فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن دبَاغها بالماء والقَرظ يجعل من هذه المادة النجسة مادة طاهرة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ في اليابسات والمائعات، ويجوز لبسه وافتراشه وغير ذلك من الاستعمالات، كما أنَّه ذو قيمة مالية، فيجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات من بيعٍ وغيره.
  • أن جلد الشَّاة الميتة يطهر بالدِّبَاغ، ومثل الشاة غيرها من الحيوانات الحلال أكلها.
  • يجوز الدباغ بكل شيءٍ ينشف فضلات الجلد، ويطيبه ويزيل عنه النتن والفساد، سواءٌ كان من القَرَظ، أو قشور الرُّمَّان، أو غيرهما من المنقيات الطاهرات، ولا يشترط الماء.

درجة الحديث: حسن

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 12 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 12.9 / 29.5
الإضاءة 96%
البدر بعد 2 يوم
الله أكبر