الإسلام > حديث > سنن الدارمي > حديث ٢٦٧٠
الحديث رقم ٢٦٧٠ من كتاب «ومن كتاب البيوع» في سنن الدارمي، تحت باب: باب: في الشفعة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
[تعليق المحقق] إسناده ضعيف ولكن الحديث متفق عليه
١٩ - وَمِنْ كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ
بَابُ: الِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثٌ
٢٦٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " ⦗١٧١٦⦘ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: