الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٢٨٢٧
الحديث رقم ٢٨٢٧ من كتاب «[٢٤] كتاب مناسك الحج.» في سنن النسائي، تحت باب: (٨١) إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ.
(٨٢) مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
قَتْلُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ
٢٨٢٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: