الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٣٤١٤
الحديث رقم ٣٤١٤ من كتاب «[٢٧] كتاب الطلاق.» في سنن النسائي، تحت باب: (١٢) باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗١٤٩⦘
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ: لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ».
٣٤١٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ زَرِيرٍ