«إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا». (١٤)…

الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٤٨٦

الحديث رقم ٤٤٨٦ من كتاب «[٤٤] كتاب: البيوع» في سنن النسائي، تحت باب: (١٣) المحفلة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها»…

«إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا».

(١٤) النَّهْيُ عَنِ الْمُصَرَّاةِ: وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتُتْرَكَ مِنَ الْحَلْبِ يَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا فِي قِيمَتِهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا

سند حديث: ٤٤٨٦ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ…

٤٤٨٦ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ‌مَعْمَرٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،

⦗٢٥٣⦘

قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبُو كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ‌أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.1 / 29.5
الإضاءة 80%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل