الإسلام > حديث > سنن النسائي > حديث ٤٦٣٦
الحديث رقم ٤٦٣٦ من كتاب «[٤٤] كتاب: البيوع» في سنن النسائي، تحت باب: (٧٦) العبد يباع ويستثني المشتري ماله.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
(٧٧) الْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ
٤٦٣٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: