الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٥٠٠٢
الحديث رقم ٥٠٠٢ من كتاب «باب البيع المنهي عنه» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٥٠٠٢ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: "أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يَأْكُلَهَا أَهْلُهَا رطبا"١. [٤: ٧]