الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٥٤١٥
الحديث رقم ٥٤١٥ من كتاب «فصل في الأشربة» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر البيان بأن المصطفي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
***
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ
٥٤١٥- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَاتَتْ فُلَانَةٌ- تَعْنِي الشَّاةَ- قَالَ: "فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا", فَقَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ! فَ
📖 هذا الحديث في تفسير سورة الأنعام - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.