الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٥٦٥١
الحديث رقم ٥٦٥١ من كتاب «باب قتل الحيوان» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر زجر عن قتل الكلاب إلا جنسا منها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ زَجَرَ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا جِنْسًا مِنْهَا
٥٦٥١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِالْكَلْبِ فَتَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ (٢) ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» (٣) . [١: ٩٥]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ،
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط