«كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٣٧٤

الحديث رقم ٣٧٤ من كتاب «كتاب الصلاة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «كان قرام لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال…

«كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ : أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي».

سند حديث: ٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ…

٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ :

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «كان قرام لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال…

كان لعائشة رضي الله عنها ثوب رقيق من صُوف ذِي ألوان ونُقوش، تستر به فَتحة كانت في حُجرتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته ووضّح لها سبب ذلك وأن نقوشه وألوانه لا تزال تظهر أمام عينيه في الصلاة فخاف أن تشغله عن كَمَال حضُور القلب في الصلاة، وتَدَبّر أذكارها وتلاوتها ومَقَاصِدها من الانقياد والخضوع لله تعالى .

الفوائد المستفادة من الحديث

  • استحباب إزالة كل ما يُشغل المُصلِّي ويلهيه عن صلاته، من ألوان وزَخَارف تكون في قِبلته, وغير ذلك مما يُشغل.
  • الأفضل للمُصلِّي أن يقصد الأماكن التي لا يكون بها ما يُلهيه، أو يُشغله عن صلاته، وحضور قلبه فيها.
  • مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، بإزالة ما قَدر على إزالته، من الأمور المنافية للشرع، والمبادرة إلى ذلك.
  • حُسن خُلق النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث لم يزل القَرِام بنفسه؛ لأنه لو أزاله بنفسه لكان في ذلك تحزينًا لها.
  • أن للصور والأشياء الظاهرة، تأثيرًا في القُلوب والنُّفوس الزِّكية، فضلا عمَّا دونها.
  • كراهة زَخْرَفة المساجد وتَزويقها، وجعل الكتابات والنُّقوش فيها، مما يلُهي المُصلِّين، ويشغلهم عن تَدَبُّر صلاتهم، بِتتبع هذه النُّقوش والزَخَارف، وكذلك الصلاة على المفارش المنقوشة المُزَخرفة.
  • أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَعْرض له ما يَعْرض لغيره من البَشر من الخَواطر، إلاَّ أنَّها لا تتمكن منه، كما هي إلاَّ خطرات بَسيطة، حتى يعود إلى مُنَاجاة الله تعالى، والاتصال بِربِّه.
  • أنَّ الخواطر والوساوس التي تَعْرِض للمصلِّي لا تبطل صلاته ولو كَثرت؛ لقوله: (لا تزال تَعْرِض لي في صلاتي).
  • إضافة البيت الذي تَسكنه عائشة إليها؛ لقوله: (جَانب بيتها).

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «كان قرام لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال…

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

(تَنْبِيهٌ): قَوْلُهُ: فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنني فِي رِوَايَتِنَا بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ، وَفِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ بِإِظْهَارِ النُّونِ الْأُولَى وَهُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مِنَ الثُّلَاثِيِّ.

١٥ - بَاب إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ : أَمِيطِي عنا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي.

قَوْلُهُ: (بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ، أَيْ فِيهِ صُلْبَانٌ مَنْسُوجَةٌ أَوْ مَنْقُوشَةٌ أَوْ تَصَاوِيرُ، أَيْ فِي ثَوْبٍ ذِي تَصَاوِيرَ، كَأَنَّهُ حَذَفَ الْمُضَافَ لِدَلَالَةِ الْمَعْنَى عَلَيْهِ. وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: هُوَ عَطْفٌ عَلَى ثَوْبِ لَا عَلَى مُصَلَّبٍ، وَالتَّقْدِيرُ: أَوْ صَلَّى فِي تَصَاوِيرَ. وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ: أَوْ بِتَصَاوِيرَ وَهُوَ يُرَجِّحُ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ، وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ: فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ مُصَوَّرٍ.

قَوْلُهُ: (هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ) جَرَى الْمُصَنِّفُ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي تَرْكِ الْجَزْمِ فِيمَا فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَهَذَا مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ هَلْ يَقْتَضِي الْفَسَادَ أَمْ لَا؟ وَالْجُمْهُورُ إِنْ كَانَ لِمَعْنًى فِي نَفْسِهِ اقْتَضَاهُ، وَإِلَّا فَلَا.

قَوْلُهُ: (وَمَا يُنْهَى مِنْ ذَلِكَ) أَيْ وَمَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَظَاهِرُ حَدِيثِ الْبَابِ لَا يُوَفِّي بِجَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ التَّرْجَمَةُ إِلَّا بَعْدَ التَّأَمُّلِ، لِأَنَّ السِّتْرَ وَإِنْ كَانَ ذَا تَصَاوِيرٍ لَكِنَّهُ لَمْ يَلْبَسْهُ وَلَمْ يَكُنْ مُصَلَّبًا وَلَا نهى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ صَرِيحًا. وَالْجَوَابُ أَمَّا أَوَّلًا فَإِنَّ مَنْعَ لُبْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَأَمَّا ثَانِيًا فَبِإِلْحَاقِ الْمُصَلَّبِ بِالْمُصَوَّرِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى. وَأَمَّا ثَالِثًا فَالْأَمْرُ بِالْإِزَالَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِلنَّهْيِ عَنِ الِاسْتِعْمَالِ. ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: مُصَلَّبٌ الْإِشَارَةَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ كَعَادَتِهِ، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ فِي اللِّبَاسِ مِنْ طَرِيقِ عِمْرَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ. وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ سِتْرًا أَوْ ثَوْبًا.

قَوْلُهُ: (عَبْدُ الْوَارِثِ) هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ.

قَوْلُهُ: (قِرَامٌ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ: سِتْرٌ رَقِيقٌ مِنْ صُوفٍ ذُو أَلْوَانٍ.

قَوْلُهُ: (أَمِيطِي) أَيْ أَزِيلِي وَزْنًا وَمَعْنًى.

قَوْلُهُ: (لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُ) كَذَا فِي رِوَايَتِنَا، وَلِلْبَاقِينَ بِإِثْبَاتِ الضَّمِيرِ، وَالْهَاءِ فِي رِوَايَتِنَا فِي فَإِنَّهُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ، وَعَلَى الْأُخْرَى يُحْتَمَلُ أَنْ تَعُودَ عَلَى الثَّوْبِ.

قَوْلُهُ: (تَعْرِضُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ تَلُوحُ، وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ: تَعَرَّضُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، أَصْلُهُ تَتَعَرَّضُ. وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفْسُدُ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْهَا وَلَمْ يُعِدْهَا، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي هَذَا، وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ مَا ظَاهِرُهُ الِاخْتِلَافُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٦ - بَاب مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

باب «ضرَب يضرِب»، وفي روايةٍ: «يفتنني» (١) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة في أوَّله بدل الفوقيَّة.

(١٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِنْ صَلَّى) الشَّخص حال كونه (فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ) بفتح اللَّام المُشدَّدة، أي: فيه صلبان (٢) منقوشةٌ أو منسوجةٌ (أَوْ) في ثوبٍ ذي (تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ) أم لا؟ (وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ) ولابن عساكر في نسخةٍ وأبي الوقت والأَصيليِّ: «وما يُنهَى عنه» بالضَّمير، ولأبي ذَرٍّ: «وما يُنهَى (٣) من ذلك» بدل «عن».

٣٧٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين وإسكان الميم (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ (٤) (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «عن أنس بن مالكٍ» قال: (كَانَ قِرَامٌ) بكسر القاف وتخفيف الرَّاء، سترٌ رقيقٌ من صوفٍ، ذو ألوانٍ أو رقمٍ ونقوشٍ (لِعَائِشَةَ) (سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ) لها: (أَمِيطِي) أمرٌ من أماط يُميط، أي: أَزِيلي (عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُ) بغير ضميرٍ، و «الهاء» في «فإنَّه» ضمير الشَّأن، وفي روايةٍ: «تصاويره» بإضافته إلى الضَّمير، فضمير «إنَّه» للثَّوب (تَعْرِضُ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وكسر الرَّاء، أي: تلوح لي (فِي صَلَاتِي) ولم يُعِدْ الصَّلاة ولم يقطعها، نعم تُكرَه الصَّلاة حينئذٍ لما فيه من سبب اشتغال القلب المفوِّت للخشوع، ووجه إدخال حديث القِرَام في التَّرجمة لأنَّه إذا نهى عنه في التَّجمُّل كان النَّهي عن لباسه في الصَّلاة بطريق الأَوْلى،

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

بِهَذَا أَن الصُّور الَّتِي تكون فِيمَا تبسط وتفترش وتمتهن خَارِجَة عَن النَّهْي الْوَارِد فِي هَذَا الْبَاب، وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَالنَّخَعِيّ وَمَالك وَأحمد فِي رِوَايَة، وَقَالَ أَبُو عمر: ذكر أَبُو الْقَاسِم، قَالَ: كَانَ مَالك يكره التماثيل فِي الأسرة والقباب، وَأما الْبسط والوسائد وَالثيَاب فَلَا بَأْس بِهِ. وَكره أَن يُصَلِّي إِلَى قبَّة فِيهَا تماثيل. وَقَالَ الثَّوْريّ: لَا بَأْس بالصور فِي الوسائد لِأَنَّهَا تُوطأ وَيجْلس عَلَيْهَا، وَكَانَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه يكْرهُونَ التصاوير فِي الْبيُوت بتمثال، وَلَا يكْرهُونَ ذَلِك فِيمَا يبسط، وَلم يَخْتَلِفُوا أَن التصاوير فِي الستور الْمُعَلقَة مَكْرُوهَة، وَقَالَ أَبُو عمر: وَكره اللَّيْث التماثيل فِي الْبيُوت والأسرة والقباب والطساس والمنارات إلَاّ مَا كَانَ رقماً فِي ثوب، وَأما الشَّافِعِيَّة فَإِنَّهُم كَرهُوا الصُّور مُطلقًا، سَوَاء كَانَت على الثِّيَاب أَو على الْفرش والبسط وَنَحْوهَا، وَاحْتَجُّوا بِعُمُوم الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَن ذَلِك، وَلم يفرقُوا فِي ذَلِك، وَا تَعَالَى أعلم.

٦١ - (بابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ من صلى، وَهُوَ لابس فروجاً من حَرِير ثمَّ نَزعه، وَهُوَ حِكَايَة مَا وَقع من النَّبِي فِي ذَلِك، والفروج، بِفَتْح الْفَاء وَضم الرَّاء الْمُشَدّدَة وَفِي آخِره جِيم، وَقَالَ أَبُو عبد ا: هُوَ القباء الَّذِي شقّ من خَلفه، وَقَالَ يحيى بن بكير: سَأَلت اللَّيْث بن سعد عَن الْفروج، فَقَالَ: القبا، وَعَن ابْن الْجَوْزِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أبي الْعَلَاء المعري: يُقَال، فِيهِ بِضَم الْفَاء من غير تَشْدِيد على وزن: خُرُوج، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: قيد بِفَتْح الْفَاء وَضمّهَا، وَالضَّم الْمَعْرُوف، وَأما الرَّاء فمضمومة على كل حَال مُشَدّدَة، وَقد تخفف. وَقَالَ ابْن قرقول بِفَتْح الْفَاء وَالتَّشْدِيد فِي الرَّاء، وَيُقَال: بتخفيفها أَيْضا. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: القباء والفروج كِلَاهُمَا: ثوب ضيق الكمين ضيق الْوسط مشقوق من خلف يشمر فِيهِ للحرب والأسفار، وَقَوله: (حَرِير) بِالْجَرِّ صفة الْفروج.

٤١ - (حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا اللَّيْث عَن يزِيد عَن أبي الْخَيْر عَن عقبَة بن عَامر قَالَ أهدي إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فروج حَرِير فلبسه فصلى فِيهِ ثمَّ انْصَرف فَنَزَعَهُ نزعا شَدِيدا كالكاره لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتقين) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة. الأول عبد الله بن يُوسُف التنيسِي تكَرر ذكره. الثَّانِي اللَّيْث بن سعد وَقَالَ الْكرْمَانِي عرض عَلَيْهِ الْمَنْصُور ولَايَة مصر فاستعفى (قلت) قد قيل أَنه ولي مُدَّة يسيرَة وَكَانَ على مَذْهَب أبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. الثَّالِث يزِيد بن حبيب. الرَّابِع أَبُو الْخَيْر مرْثَد بِفَتْح الْمِيم وبالثاء الْمُثَلَّثَة الْيَزنِي بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَالزَّاي بعْدهَا النُّون الْمَكْسُورَة. الْخَامِس عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ روى لَهُ خَمْسَة وَخَمْسُونَ حَدِيثا للْبُخَارِيّ مِنْهَا ثَمَانِيَة كَانَ واليا على مصر لمعاوية مَاتَ بهَا سنة ثَمَان وَخمسين. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه القَوْل وَفِيه بعد قَوْله عَن يزِيد هُوَ ابْن أبي حبيب فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وَفِيه أَن رُوَاته كلهم مصريون. (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي اللبَاس عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث وَأخرجه مُسلم عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن أبي مُوسَى وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة وَعِيسَى بن حَمَّاد كِلَاهُمَا عَن اللَّيْث بِهِ. (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " أهدي " على صِيغَة الْمَجْهُول من الْمَاضِي وَكَانَ الَّذِي أهداه إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أكيدر بن عبد الْملك صَاحب دومة الجندل وَذكر أَبُو نعيم أَنه أسلم وَأهْدى إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حلَّة سيراء وَقَالَ ابْن الْأَثِير أهْدى لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَصَالَحَهُ وَلم يسلم وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ بَين أهل السّير وَمن قَالَ أَنه أسلم فقد أَخطَأ خطأ ظَاهر أَو كَانَ نَصْرَانِيّا وَلما صَالحه النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَاد إِلَى حصنه وَبَقِي فِيهِ ثمَّ أَن خَالِدا أسره لما حاصر دومة الجندل أَيَّام أبي بكر رَضِي الله عَنهُ فَقتله مُشْركًا نَصْرَانِيّا وأكيدر بِضَم الْهمزَة ودومة الجندل اسْم حصن قَالَ الْجَوْهَرِي أَصْحَاب اللُّغَة يَقُولُونَ بِضَم الدَّال وَأهل الحَدِيث يفتحونها وَهُوَ اسْم مَوضِع فاصل بَين الشَّام وَالْعراق على سَبْعَة مراحل من دمشق وعَلى ثَلَاثَة عشر مرحلة من الْمَدِينَة قَوْله " فروج حَرِير " بِالْإِضَافَة كَمَا فِي ثوب خَز وَخَاتم فضَّة وَيجوز أَن يكون حَرِير صفة لفروج وَالْإِعْرَاب يحْتَمل ذَلِك وَالْكَلَام فِي الرِّوَايَة وَالظَّاهِر أَنَّهَا الأول قَوْله " ثمَّ انْصَرف " أَي من صلَاته واستقبال الْقبْلَة قَوْله " لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتقين " أَي لِلْمُتقين عَن الْكفْر أَي الْمُؤمنِينَ أَو عَن الْمعاصِي كلهَا

أَي الصَّالِحين (فَإِن قلت) النِّسَاء المتقيات يدخلن فيهم مَعَ أَن الْحَرِير حَلَال لَهُنَّ (قلت) هَذِه مَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا وَالأَصَح أَن جمع الْمُذكر السَّالِم لَا يدْخل فِيهِ النِّسَاء فَلَا يَقْتَضِي فِيهِ الِاشْتِرَاك وَلَئِن سلمنَا دخولهن فالحل لَهُنَّ علم بِدَلِيل آخر (ذكر مَا يستنبط مِنْهُ من الْأَحْكَام) مِنْهَا حُرْمَة لبس الْحَرِير للرِّجَال فِي كل الْأَحْوَال إِلَّا فِي صور تستثنى مِنْهَا فِي الْحَرْب يجوز لبسهَا للرِّجَال عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد. وَمِنْهَا للجرب. وَمِنْهَا لأجل الْبرد إِذا لم يجد غَيره وَقد جوز طَائِفَة من الظَّاهِرِيَّة لبسه للرِّجَال مُطلقًا وَإِلَيْهِ ذهب عبد الله بن أبي مليكَة وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِحَدِيث مسور بن مخرمَة أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ على مَا نذكرهُ فِي مَوْضِعه وحجج الْجُمْهُور فِي ذَلِك كَثِيرَة. مِنْهَا الحَدِيث الْمَذْكُور وَأخرج الطَّحَاوِيّ فِي هَذَا الْبَاب عَن خَمْسَة عشر نَفرا من الصَّحَابَة وهم عمر بن الْخطاب وَعلي بن أبي طَالب وَعبد الله بن عمر وَعبد الله بن عَمْرو وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وَحُذَيْفَة بن الْيَمَان وَعمْرَان بن الْحصين والبراء بن عَازِب وَعبد الله بن الزبير وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ وَأنس بن مَالك ومسلمة بن مخلد وَعقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ وَأَبُو أُمَامَة وَأَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَفِي الْبَاب عَن أم هانىء عَن أبي يعلى الْموصِلِي وَأبي رَيْحَانَة عِنْد أبي دَاوُد وَاسم أبي رَيْحَانَة شَمْعُون وَأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عِنْد التِّرْمِذِيّ وَأَحَادِيث هَؤُلَاءِ نسخت مَا فِيهِ الْإِبَاحَة للبسه (فَإِن قلت) إِذا كَانَ حَرَامًا على الرِّجَال فَكيف لبسه رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (قلت) كَانَ ذَلِك قبل التَّحْرِيم وَقَالَ النَّوَوِيّ وَلَعَلَّ أول النَّهْي وَالتَّحْرِيم كَانَ حِين نَزعه وَلِهَذَا قَالَ فِي حَدِيث جَابر الَّذِي عِنْد مُسلم " صلى فِي قبا ديباج ثمَّ نَزعه وَقَالَ نهاني عَنهُ جِبْرِيل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " فَيكون أول التَّحْرِيم بِهَذَا وَجعل الْكرْمَانِي هَذَا تَخْصِيصًا وَلم يَجعله نسخا حَيْثُ قَالَ شَرط النّسخ أَن يكون الْمَنْسُوخ حكما شَرْعِيًّا ثمَّ قَالَ وَلَئِن سلم أَنه شَرْعِي فالنسخ هُوَ رفع الحكم عَن كل الْمُكَلّفين وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ عَن الْبَعْض فَهُوَ تَخْصِيص (قلت) لبسه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حكم ثمَّ نَزعه حكم آخر ينْسَخ الأول فَكَمَا أَن الثَّانِي حكم شَرْعِي كَانَ الأول كَذَلِك وَلكنه نسخ وَكَانَ الثَّانِي يعم الرِّجَال وَالنِّسَاء لَكِن خرجت النِّسَاء بِدَلِيل آخر وَذَهَبت طَائِفَة إِلَى تَحْرِيم الْحَرِير للرِّجَال وَالنِّسَاء جَمِيعًا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ قَالَ حَدثنَا أَبُو بكرَة قَالَ حَدثنَا أَبُو دَاوُد قَالَ حَدثنَا هشيم عَن أبي بشر عَن يُوسُف بن مَاهك قَالَ سَأَلت امْرَأَة ابْن عمر قَالَت أتحلى بِالذَّهَب قَالَ نعم قَالَت مَا تَقول فِي الْحَرِير فَقَالَ يكره ذَلِك قَالَت مَا يكره أَخْبرنِي أحلال أم حرَام قَالَ كُنَّا نتحدث أَن من لبسه فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة " وَبِمَا رَوَاهُ أَيْضا عَن يحيى بن نصر حَدثنَا ابْن وهب أَخْبرنِي عَمْرو بن الْحَارِث أَن أَبَا عشانة الْمعَافِرِي حَدثهُ أَنه سمع عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ يخبر " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يمْنَع أَهله الْحِلْية وَالْحَرِير وَيَقُول إِن كنتن تحببن حلية الْجنَّة وحريرها فَلَا تلبسنها فِي الدُّنْيَا " وَبِمَا رَوَاهُ من حَدِيث الْأَزْرَق بن قيس قَالَ " سَمِعت عبد الله بن الزبير يخْطب يَوْم التَّرويَة وَهُوَ يَقُول يَا أَيهَا النَّاس لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا تلبسوها نساءكم وَلَا أبناءكم فَإِنَّهُ من لبسه فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة " وَأخرجه مُسلم أَيْضا وَأجَاب الْجُمْهُور عَن ذَلِك بِأَن مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر مَحْمُول على الرِّجَال خَاصَّة يدل عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَن زيد بن أَرقم قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الذَّهَب وَالْحَرِير حل لإناث أمتِي وَحرَام على ذكورها " رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَمَا رُوِيَ أَيْضا عَن عَليّ بن أبي طَالب " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وَأخذ ذَهَبا فَجعله فِي شِمَاله ثمَّ قَالَ إِن هذَيْن حرَام على ذُكُور أمتِي " أخرجه الطَّحَاوِيّ وَابْن مَاجَه وَمَا رُوِيَ أَيْضا عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ " الْحَرِير وَالذَّهَب حَلَال لإناث أمتِي حرَام على ذكورها " أخرجه الطَّحَاوِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَفِي الْبَاب أَيْضا عَن عبد الله بن عَمْرو وَعقبَة بن عَامر وَبِأَن مَا رُوِيَ عَن عقبَة تخَالفه رِوَايَته الْأُخْرَى وَهِي " سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول الْحَرِير وَالذَّهَب حرَام على ذُكُور أمتِي حل لإناثهم " وَبِأَن مَا رُوِيَ عَن ابْن الزبير بِأَنَّهُ لم يبلغهُ الحَدِيث الْمُخَصّص لعُمُوم الْحُرْمَة فِي قَوْله " من لبسه فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة " وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ اخْتلف الْعلمَاء فِي لِبَاس الْحَرِير على عشرَة أَقْوَال: الأول محرم بِكُل حَال. وَالثَّانِي محرم إِلَّا فِي الْحَرْب. وَالثَّالِث يحرم إِلَّا فِي السّفر. وَالرَّابِع يحرم إِلَّا فِي الْمَرَض. وَالْخَامِس يحرم إِلَّا فِي الْغَزْو. وَالسَّادِس يحرم إِلَّا فِي الْعلم. وَالسَّابِع يحرم على الرِّجَال وَالنِّسَاء. وَالثَّامِن يحرم لبسه من فَوق دون لبسه من أَسْفَل وَهُوَ الْفرش قَالَه أَبُو حنيفَة وَابْن الْمَاجشون. وَالتَّاسِع مُبَاح بِكُل حَال. والعاشر يحرم وَإِن خلط مَعَ غَيره كالخز. وَمِنْهَا مَا احْتج بِهِ

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

(تَنْبِيهٌ): قَوْلُهُ: فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنني فِي رِوَايَتِنَا بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ، وَفِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ بِإِظْهَارِ النُّونِ الْأُولَى وَهُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مِنَ الثُّلَاثِيِّ.

١٥ - بَاب إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ : أَمِيطِي عنا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي.

قَوْلُهُ: (بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ، أَيْ فِيهِ صُلْبَانٌ مَنْسُوجَةٌ أَوْ مَنْقُوشَةٌ أَوْ تَصَاوِيرُ، أَيْ فِي ثَوْبٍ ذِي تَصَاوِيرَ، كَأَنَّهُ حَذَفَ الْمُضَافَ لِدَلَالَةِ الْمَعْنَى عَلَيْهِ. وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: هُوَ عَطْفٌ عَلَى ثَوْبِ لَا عَلَى مُصَلَّبٍ، وَالتَّقْدِيرُ: أَوْ صَلَّى فِي تَصَاوِيرَ. وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ: أَوْ بِتَصَاوِيرَ وَهُوَ يُرَجِّحُ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ، وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ: فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ مُصَوَّرٍ.

قَوْلُهُ: (هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ) جَرَى الْمُصَنِّفُ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي تَرْكِ الْجَزْمِ فِيمَا فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَهَذَا مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ هَلْ يَقْتَضِي الْفَسَادَ أَمْ لَا؟ وَالْجُمْهُورُ إِنْ كَانَ لِمَعْنًى فِي نَفْسِهِ اقْتَضَاهُ، وَإِلَّا فَلَا.

قَوْلُهُ: (وَمَا يُنْهَى مِنْ ذَلِكَ) أَيْ وَمَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَظَاهِرُ حَدِيثِ الْبَابِ لَا يُوَفِّي بِجَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ التَّرْجَمَةُ إِلَّا بَعْدَ التَّأَمُّلِ، لِأَنَّ السِّتْرَ وَإِنْ كَانَ ذَا تَصَاوِيرٍ لَكِنَّهُ لَمْ يَلْبَسْهُ وَلَمْ يَكُنْ مُصَلَّبًا وَلَا نهى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ صَرِيحًا. وَالْجَوَابُ أَمَّا أَوَّلًا فَإِنَّ مَنْعَ لُبْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَأَمَّا ثَانِيًا فَبِإِلْحَاقِ الْمُصَلَّبِ بِالْمُصَوَّرِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى. وَأَمَّا ثَالِثًا فَالْأَمْرُ بِالْإِزَالَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِلنَّهْيِ عَنِ الِاسْتِعْمَالِ. ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: مُصَلَّبٌ الْإِشَارَةَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ كَعَادَتِهِ، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ فِي اللِّبَاسِ مِنْ طَرِيقِ عِمْرَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ. وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ سِتْرًا أَوْ ثَوْبًا.

قَوْلُهُ: (عَبْدُ الْوَارِثِ) هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ.

قَوْلُهُ: (قِرَامٌ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ: سِتْرٌ رَقِيقٌ مِنْ صُوفٍ ذُو أَلْوَانٍ.

قَوْلُهُ: (أَمِيطِي) أَيْ أَزِيلِي وَزْنًا وَمَعْنًى.

قَوْلُهُ: (لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُ) كَذَا فِي رِوَايَتِنَا، وَلِلْبَاقِينَ بِإِثْبَاتِ الضَّمِيرِ، وَالْهَاءِ فِي رِوَايَتِنَا فِي فَإِنَّهُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ، وَعَلَى الْأُخْرَى يُحْتَمَلُ أَنْ تَعُودَ عَلَى الثَّوْبِ.

قَوْلُهُ: (تَعْرِضُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ تَلُوحُ، وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ: تَعَرَّضُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، أَصْلُهُ تَتَعَرَّضُ. وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفْسُدُ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْهَا وَلَمْ يُعِدْهَا، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي هَذَا، وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ مَا ظَاهِرُهُ الِاخْتِلَافُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٦ - بَاب مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

باب «ضرَب يضرِب»، وفي روايةٍ: «يفتنني» (١) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة في أوَّله بدل الفوقيَّة.

(١٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِنْ صَلَّى) الشَّخص حال كونه (فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ) بفتح اللَّام المُشدَّدة، أي: فيه صلبان (٢) منقوشةٌ أو منسوجةٌ (أَوْ) في ثوبٍ ذي (تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ) أم لا؟ (وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ) ولابن عساكر في نسخةٍ وأبي الوقت والأَصيليِّ: «وما يُنهَى عنه» بالضَّمير، ولأبي ذَرٍّ: «وما يُنهَى (٣) من ذلك» بدل «عن».

٣٧٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين وإسكان الميم (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ (٤) (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «عن أنس بن مالكٍ» قال: (كَانَ قِرَامٌ) بكسر القاف وتخفيف الرَّاء، سترٌ رقيقٌ من صوفٍ، ذو ألوانٍ أو رقمٍ ونقوشٍ (لِعَائِشَةَ) (سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ) لها: (أَمِيطِي) أمرٌ من أماط يُميط، أي: أَزِيلي (عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُ) بغير ضميرٍ، و «الهاء» في «فإنَّه» ضمير الشَّأن، وفي روايةٍ: «تصاويره» بإضافته إلى الضَّمير، فضمير «إنَّه» للثَّوب (تَعْرِضُ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وكسر الرَّاء، أي: تلوح لي (فِي صَلَاتِي) ولم يُعِدْ الصَّلاة ولم يقطعها، نعم تُكرَه الصَّلاة حينئذٍ لما فيه من سبب اشتغال القلب المفوِّت للخشوع، ووجه إدخال حديث القِرَام في التَّرجمة لأنَّه إذا نهى عنه في التَّجمُّل كان النَّهي عن لباسه في الصَّلاة بطريق الأَوْلى،

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

بِهَذَا أَن الصُّور الَّتِي تكون فِيمَا تبسط وتفترش وتمتهن خَارِجَة عَن النَّهْي الْوَارِد فِي هَذَا الْبَاب، وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَالنَّخَعِيّ وَمَالك وَأحمد فِي رِوَايَة، وَقَالَ أَبُو عمر: ذكر أَبُو الْقَاسِم، قَالَ: كَانَ مَالك يكره التماثيل فِي الأسرة والقباب، وَأما الْبسط والوسائد وَالثيَاب فَلَا بَأْس بِهِ. وَكره أَن يُصَلِّي إِلَى قبَّة فِيهَا تماثيل. وَقَالَ الثَّوْريّ: لَا بَأْس بالصور فِي الوسائد لِأَنَّهَا تُوطأ وَيجْلس عَلَيْهَا، وَكَانَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه يكْرهُونَ التصاوير فِي الْبيُوت بتمثال، وَلَا يكْرهُونَ ذَلِك فِيمَا يبسط، وَلم يَخْتَلِفُوا أَن التصاوير فِي الستور الْمُعَلقَة مَكْرُوهَة، وَقَالَ أَبُو عمر: وَكره اللَّيْث التماثيل فِي الْبيُوت والأسرة والقباب والطساس والمنارات إلَاّ مَا كَانَ رقماً فِي ثوب، وَأما الشَّافِعِيَّة فَإِنَّهُم كَرهُوا الصُّور مُطلقًا، سَوَاء كَانَت على الثِّيَاب أَو على الْفرش والبسط وَنَحْوهَا، وَاحْتَجُّوا بِعُمُوم الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَن ذَلِك، وَلم يفرقُوا فِي ذَلِك، وَا تَعَالَى أعلم.

٦١ - (بابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ من صلى، وَهُوَ لابس فروجاً من حَرِير ثمَّ نَزعه، وَهُوَ حِكَايَة مَا وَقع من النَّبِي فِي ذَلِك، والفروج، بِفَتْح الْفَاء وَضم الرَّاء الْمُشَدّدَة وَفِي آخِره جِيم، وَقَالَ أَبُو عبد ا: هُوَ القباء الَّذِي شقّ من خَلفه، وَقَالَ يحيى بن بكير: سَأَلت اللَّيْث بن سعد عَن الْفروج، فَقَالَ: القبا، وَعَن ابْن الْجَوْزِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أبي الْعَلَاء المعري: يُقَال، فِيهِ بِضَم الْفَاء من غير تَشْدِيد على وزن: خُرُوج، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: قيد بِفَتْح الْفَاء وَضمّهَا، وَالضَّم الْمَعْرُوف، وَأما الرَّاء فمضمومة على كل حَال مُشَدّدَة، وَقد تخفف. وَقَالَ ابْن قرقول بِفَتْح الْفَاء وَالتَّشْدِيد فِي الرَّاء، وَيُقَال: بتخفيفها أَيْضا. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: القباء والفروج كِلَاهُمَا: ثوب ضيق الكمين ضيق الْوسط مشقوق من خلف يشمر فِيهِ للحرب والأسفار، وَقَوله: (حَرِير) بِالْجَرِّ صفة الْفروج.

٤١ - (حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا اللَّيْث عَن يزِيد عَن أبي الْخَيْر عَن عقبَة بن عَامر قَالَ أهدي إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فروج حَرِير فلبسه فصلى فِيهِ ثمَّ انْصَرف فَنَزَعَهُ نزعا شَدِيدا كالكاره لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتقين) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة. الأول عبد الله بن يُوسُف التنيسِي تكَرر ذكره. الثَّانِي اللَّيْث بن سعد وَقَالَ الْكرْمَانِي عرض عَلَيْهِ الْمَنْصُور ولَايَة مصر فاستعفى (قلت) قد قيل أَنه ولي مُدَّة يسيرَة وَكَانَ على مَذْهَب أبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. الثَّالِث يزِيد بن حبيب. الرَّابِع أَبُو الْخَيْر مرْثَد بِفَتْح الْمِيم وبالثاء الْمُثَلَّثَة الْيَزنِي بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَالزَّاي بعْدهَا النُّون الْمَكْسُورَة. الْخَامِس عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ روى لَهُ خَمْسَة وَخَمْسُونَ حَدِيثا للْبُخَارِيّ مِنْهَا ثَمَانِيَة كَانَ واليا على مصر لمعاوية مَاتَ بهَا سنة ثَمَان وَخمسين. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه القَوْل وَفِيه بعد قَوْله عَن يزِيد هُوَ ابْن أبي حبيب فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وَفِيه أَن رُوَاته كلهم مصريون. (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي اللبَاس عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث وَأخرجه مُسلم عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن أبي مُوسَى وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة وَعِيسَى بن حَمَّاد كِلَاهُمَا عَن اللَّيْث بِهِ. (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " أهدي " على صِيغَة الْمَجْهُول من الْمَاضِي وَكَانَ الَّذِي أهداه إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أكيدر بن عبد الْملك صَاحب دومة الجندل وَذكر أَبُو نعيم أَنه أسلم وَأهْدى إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حلَّة سيراء وَقَالَ ابْن الْأَثِير أهْدى لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَصَالَحَهُ وَلم يسلم وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ بَين أهل السّير وَمن قَالَ أَنه أسلم فقد أَخطَأ خطأ ظَاهر أَو كَانَ نَصْرَانِيّا وَلما صَالحه النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَاد إِلَى حصنه وَبَقِي فِيهِ ثمَّ أَن خَالِدا أسره لما حاصر دومة الجندل أَيَّام أبي بكر رَضِي الله عَنهُ فَقتله مُشْركًا نَصْرَانِيّا وأكيدر بِضَم الْهمزَة ودومة الجندل اسْم حصن قَالَ الْجَوْهَرِي أَصْحَاب اللُّغَة يَقُولُونَ بِضَم الدَّال وَأهل الحَدِيث يفتحونها وَهُوَ اسْم مَوضِع فاصل بَين الشَّام وَالْعراق على سَبْعَة مراحل من دمشق وعَلى ثَلَاثَة عشر مرحلة من الْمَدِينَة قَوْله " فروج حَرِير " بِالْإِضَافَة كَمَا فِي ثوب خَز وَخَاتم فضَّة وَيجوز أَن يكون حَرِير صفة لفروج وَالْإِعْرَاب يحْتَمل ذَلِك وَالْكَلَام فِي الرِّوَايَة وَالظَّاهِر أَنَّهَا الأول قَوْله " ثمَّ انْصَرف " أَي من صلَاته واستقبال الْقبْلَة قَوْله " لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتقين " أَي لِلْمُتقين عَن الْكفْر أَي الْمُؤمنِينَ أَو عَن الْمعاصِي كلهَا

أَي الصَّالِحين (فَإِن قلت) النِّسَاء المتقيات يدخلن فيهم مَعَ أَن الْحَرِير حَلَال لَهُنَّ (قلت) هَذِه مَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا وَالأَصَح أَن جمع الْمُذكر السَّالِم لَا يدْخل فِيهِ النِّسَاء فَلَا يَقْتَضِي فِيهِ الِاشْتِرَاك وَلَئِن سلمنَا دخولهن فالحل لَهُنَّ علم بِدَلِيل آخر (ذكر مَا يستنبط مِنْهُ من الْأَحْكَام) مِنْهَا حُرْمَة لبس الْحَرِير للرِّجَال فِي كل الْأَحْوَال إِلَّا فِي صور تستثنى مِنْهَا فِي الْحَرْب يجوز لبسهَا للرِّجَال عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد. وَمِنْهَا للجرب. وَمِنْهَا لأجل الْبرد إِذا لم يجد غَيره وَقد جوز طَائِفَة من الظَّاهِرِيَّة لبسه للرِّجَال مُطلقًا وَإِلَيْهِ ذهب عبد الله بن أبي مليكَة وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِحَدِيث مسور بن مخرمَة أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ على مَا نذكرهُ فِي مَوْضِعه وحجج الْجُمْهُور فِي ذَلِك كَثِيرَة. مِنْهَا الحَدِيث الْمَذْكُور وَأخرج الطَّحَاوِيّ فِي هَذَا الْبَاب عَن خَمْسَة عشر نَفرا من الصَّحَابَة وهم عمر بن الْخطاب وَعلي بن أبي طَالب وَعبد الله بن عمر وَعبد الله بن عَمْرو وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وَحُذَيْفَة بن الْيَمَان وَعمْرَان بن الْحصين والبراء بن عَازِب وَعبد الله بن الزبير وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ وَأنس بن مَالك ومسلمة بن مخلد وَعقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ وَأَبُو أُمَامَة وَأَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَفِي الْبَاب عَن أم هانىء عَن أبي يعلى الْموصِلِي وَأبي رَيْحَانَة عِنْد أبي دَاوُد وَاسم أبي رَيْحَانَة شَمْعُون وَأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عِنْد التِّرْمِذِيّ وَأَحَادِيث هَؤُلَاءِ نسخت مَا فِيهِ الْإِبَاحَة للبسه (فَإِن قلت) إِذا كَانَ حَرَامًا على الرِّجَال فَكيف لبسه رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (قلت) كَانَ ذَلِك قبل التَّحْرِيم وَقَالَ النَّوَوِيّ وَلَعَلَّ أول النَّهْي وَالتَّحْرِيم كَانَ حِين نَزعه وَلِهَذَا قَالَ فِي حَدِيث جَابر الَّذِي عِنْد مُسلم " صلى فِي قبا ديباج ثمَّ نَزعه وَقَالَ نهاني عَنهُ جِبْرِيل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " فَيكون أول التَّحْرِيم بِهَذَا وَجعل الْكرْمَانِي هَذَا تَخْصِيصًا وَلم يَجعله نسخا حَيْثُ قَالَ شَرط النّسخ أَن يكون الْمَنْسُوخ حكما شَرْعِيًّا ثمَّ قَالَ وَلَئِن سلم أَنه شَرْعِي فالنسخ هُوَ رفع الحكم عَن كل الْمُكَلّفين وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ عَن الْبَعْض فَهُوَ تَخْصِيص (قلت) لبسه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حكم ثمَّ نَزعه حكم آخر ينْسَخ الأول فَكَمَا أَن الثَّانِي حكم شَرْعِي كَانَ الأول كَذَلِك وَلكنه نسخ وَكَانَ الثَّانِي يعم الرِّجَال وَالنِّسَاء لَكِن خرجت النِّسَاء بِدَلِيل آخر وَذَهَبت طَائِفَة إِلَى تَحْرِيم الْحَرِير للرِّجَال وَالنِّسَاء جَمِيعًا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ قَالَ حَدثنَا أَبُو بكرَة قَالَ حَدثنَا أَبُو دَاوُد قَالَ حَدثنَا هشيم عَن أبي بشر عَن يُوسُف بن مَاهك قَالَ سَأَلت امْرَأَة ابْن عمر قَالَت أتحلى بِالذَّهَب قَالَ نعم قَالَت مَا تَقول فِي الْحَرِير فَقَالَ يكره ذَلِك قَالَت مَا يكره أَخْبرنِي أحلال أم حرَام قَالَ كُنَّا نتحدث أَن من لبسه فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة " وَبِمَا رَوَاهُ أَيْضا عَن يحيى بن نصر حَدثنَا ابْن وهب أَخْبرنِي عَمْرو بن الْحَارِث أَن أَبَا عشانة الْمعَافِرِي حَدثهُ أَنه سمع عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ يخبر " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يمْنَع أَهله الْحِلْية وَالْحَرِير وَيَقُول إِن كنتن تحببن حلية الْجنَّة وحريرها فَلَا تلبسنها فِي الدُّنْيَا " وَبِمَا رَوَاهُ من حَدِيث الْأَزْرَق بن قيس قَالَ " سَمِعت عبد الله بن الزبير يخْطب يَوْم التَّرويَة وَهُوَ يَقُول يَا أَيهَا النَّاس لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا تلبسوها نساءكم وَلَا أبناءكم فَإِنَّهُ من لبسه فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة " وَأخرجه مُسلم أَيْضا وَأجَاب الْجُمْهُور عَن ذَلِك بِأَن مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر مَحْمُول على الرِّجَال خَاصَّة يدل عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَن زيد بن أَرقم قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الذَّهَب وَالْحَرِير حل لإناث أمتِي وَحرَام على ذكورها " رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَمَا رُوِيَ أَيْضا عَن عَليّ بن أبي طَالب " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وَأخذ ذَهَبا فَجعله فِي شِمَاله ثمَّ قَالَ إِن هذَيْن حرَام على ذُكُور أمتِي " أخرجه الطَّحَاوِيّ وَابْن مَاجَه وَمَا رُوِيَ أَيْضا عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ " الْحَرِير وَالذَّهَب حَلَال لإناث أمتِي حرَام على ذكورها " أخرجه الطَّحَاوِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَفِي الْبَاب أَيْضا عَن عبد الله بن عَمْرو وَعقبَة بن عَامر وَبِأَن مَا رُوِيَ عَن عقبَة تخَالفه رِوَايَته الْأُخْرَى وَهِي " سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول الْحَرِير وَالذَّهَب حرَام على ذُكُور أمتِي حل لإناثهم " وَبِأَن مَا رُوِيَ عَن ابْن الزبير بِأَنَّهُ لم يبلغهُ الحَدِيث الْمُخَصّص لعُمُوم الْحُرْمَة فِي قَوْله " من لبسه فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة " وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ اخْتلف الْعلمَاء فِي لِبَاس الْحَرِير على عشرَة أَقْوَال: الأول محرم بِكُل حَال. وَالثَّانِي محرم إِلَّا فِي الْحَرْب. وَالثَّالِث يحرم إِلَّا فِي السّفر. وَالرَّابِع يحرم إِلَّا فِي الْمَرَض. وَالْخَامِس يحرم إِلَّا فِي الْغَزْو. وَالسَّادِس يحرم إِلَّا فِي الْعلم. وَالسَّابِع يحرم على الرِّجَال وَالنِّسَاء. وَالثَّامِن يحرم لبسه من فَوق دون لبسه من أَسْفَل وَهُوَ الْفرش قَالَه أَبُو حنيفَة وَابْن الْمَاجشون. وَالتَّاسِع مُبَاح بِكُل حَال. والعاشر يحرم وَإِن خلط مَعَ غَيره كالخز. وَمِنْهَا مَا احْتج بِهِ

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.2 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر