«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ». بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٣٨١

الحديث رقم ٣٨١ من كتاب «كتاب الصلاة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب الصلاة على الخمرة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ الحديث

«كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ».

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ

سند الحديث

٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ:

رواة الحديث

شرح الحديث

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

صِحَّةُ صَلَاةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَوُضُوئِهِ، وَأَنَّ مَحَلَّ الْفَضْلِ الْوَارِدِ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ مُنْفَرِدًا حَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ كَالتَّعْلِيمِ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالُ: هُوَ إِذْ ذَاكَ أَفْضَلُ وَلَا سِيَّمَا فِي حَقِّهِ .

(تَنْبِيهَانِ): الْأَوَّلُ: أَوْرَدَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي دَارِ الْأَنْصَارِيِّ الضَّخْمِ الَّذِي دَعَاهُ لِيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا سَيَأْتِي. وَأَجَابَ صَاحِبُ الْقَبَسِ بِأَنَّ مَالِكًا نَظَرَ إِلَى كَوْنِ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ هُوَ وَقْتَ صَلَاةِ الضُّحَى فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ أَنَسًا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى أَنَّهُ نَوَى بِتِلْكَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الضُّحَى.

الثَّانِي: النُّكْتَةُ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ الْإِشَارَةُ إِلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ فَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَوْ رَآهُ شَاذًّا مَرْدُودًا لِمُعَارَضَتِهِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَحَدِيثِ الْبَابِ، بَلْ سَيَأْتِي عِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ.

٢١ - بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

قَوْلُهُ: (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا قَرِيبًا وَأَنَّ ضَبْطَهَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْحَيْضِ، وَكَأَنَّهُ أَفْرَدَهَا بِتَرْجَمَةٍ لِكَوْنِ شَيْخِهِ أَبِي الْوَلِيدِ حَدَّثَهُ بِالْحَدِيثِ مُخْتَصَرًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٢ - بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ. وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ

وَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ

٣٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ : أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

[الحديث ٣٨٢ - أطرافه في: ٦٢٧٦، ١٢٠٩، ٩٩٧، ٥١٩، ٥١٥، ٥١٤، ٥١٣، ٥١٢، ٥١١، ٥٠٨، ٣٨٤، ٣٨٣]

قَوْلُهُ: (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ يَنَامُ عَلَيْهِ مَعَ امْرَأَتِهِ أَمْ لَا، وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَشْعَثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا، وَكَأَنَّهُ أَيْضًا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ، أَوْ رَآهُ شَاذًّا مَرْدُودًا، وَقَدْ بَيَّنَ أَبُو دَاوُدَ عِلَّتَهُ.

قَوْلُهُ: (وَصَلَّى أَنَسٌ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يُصَلِّي عَلَى فِرَاشِهِ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَسَقَطَ أَنَسٌ مِنْ رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ فَأَوْهَمَ أَنَّهُ بَقِيَّةٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ حَدِيثٌ آخَرُ كَمَا سَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ بِمَعْنَاهُ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَفِيهِ اللَّفْظُ الْمُعَلَّقُ هُنَا

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

ضُمَيْرة بضمِّ الضَّاد المُعجَمة وفتح الميم، مولى رسول الله كما في «تجريد الصَّحابة» للذَّهبيِّ، وفي رواية غير المُستملي والحَمُّويي: «وصففت أنا واليتيم» بزيادة ضمير الرَّفع المنفصل لتأكيد المتصل (١) ليصحَّ العطف عليه، نحو: ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥]، ورواية المُستملي والحَمُّويي جاريةٌ على مذهب الكوفيِّين في جواز عدم التَّأكيد، و «اليتيمُ»: بالرَّفع في رواية أبي ذَرٍّ عطفًا على الضَّمير المرفوع، وبالنَّصب في نفس متن الفرع مُصحَّحًا عليه على المفعول معه (٢)، أي: وصففت أنا مع اليتيم (وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ) أي (٣): أُمُّ سُلَيمٍ المذكورة (مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا) أي: لأجلنا (رَسُولُ اللهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ) من الصَّلاة وذهب إلى بيته. وقد استنبط المالكيَّة من هذا الحديث: الحنث بافتراش الثَّوب المحلوف على لبسه، وأجاب الشَّافعيَّة بأنَّه لا يُسمَّى لبسًا عُرْفًا، والأيمان منوطةٌ بالعُرْف، وحمل اللُّبس هنا على الافتراش إنَّما هو للقرينة، ولأنَّه المفهوم منه، وفيه: مشروعيَّة تأخُّر (٤) النِّساء عن صفوف الرِّجال، وقيام المرأة صفًّا وحدها إذا لم يكن معها امرأةٌ غيرها، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في «الصَّلاة» [خ¦٨٦٠]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.

(٢١) (بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الخُمْرَةِ) بضمِّ الخاء، كما سبق.

٣٨١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

(بابُ الصلَاةِ عَلى الخُمْرَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الصَّلَاة على الْخمْرَة: يَعْنِي تجوز.

فَإِن قلت: قد ذكر ذَلِك فِي حَدِيث مَيْمُونَة فِي الْبَاب الَّذِي قبل بَاب الصَّلَاة على الْحَصِير، فَمَا فَائِدَة إِعَادَته؟ قلت: لِأَنَّهُ رُوِيَ هُنَاكَ عَن مُسَدّد مطولا، وَهَهُنَا رُوِيَ عَن أبي الْوَلِيد مُخْتَصرا، فَأَعَادَهُ مُوَافقَة لَهُ، وَقد مر تَفْسِير الْخمْرَة عَن قريب.

١٨٣٧٤ - ح دّثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ حدّثنا شُعْبَةُ قَالَ حدّثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عنْ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ شَدَّادٍ عنْ مَيْمُونَةَ قالَتْ كانَ النبيُّ يُصَلِّي عَلى الخُمْرَةِ. .

هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث مَيْمُونَة، وَالطَّرِيق الأول ذكره فِي بَاب: إِذا أصَاب ثوب الْمُصَلِّي امْرَأَته إِذا سجد، لَكِن هُنَاكَ عَن مُسَدّد عَن خَالِد عَن سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ، وَهَهُنَا عَن أبي الْوَلِيد: هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ، عَن شُعْبَة بن الْحجَّاج عَن سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ.

وَفَائِدَة تكراره اخْتِلَاف بعض رجال الْإِسْنَاد كَمَا ترى، وَبَيَان مقصد شَيْخه عِنْد نَقله الحَدِيث، وَاخْتِلَاف اسْتِخْرَاج الْأَحْكَام مِنْهُ، وَلكُل من مشايخه مَقْصُود غير مَقْصُود الآخر.

٢٢ - (بابُ الصَّلَاةِ عَلى الفِرَاشِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الصَّلَاة على الْفراش، يَعْنِي: تجوز، والفراش هُنَا اسْم لما يفترش من أَي نوع كَانَ من أَنْوَاع مَا يبسط، وَيجمع على: فرش، وَيَجِيء مصدرا من: فرشت الشَّيْء أفرشه فراشا: بسطته. وَهُوَ من بَاب: نصر ينصر.

والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ ظَاهِرَة.

وَصَلَّى أنسٌ على فِراشِهِ.

هَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة وَسَعِيد بن مَنْصُور، كِلَاهُمَا عَن ابْن الْمُبَارك عَن حميد قَالَ: كَانَ أنس يُصَلِّي على فرَاشه.

وَقَالَ أنَسٌ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النبيِّ فَيَسْجُدُ أحَدُنَا على ثَوْبِهِ.

هَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ أَيْضا فِيمَا بعد فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ. قَوْله: (أَحَدنَا) أَي: بَعْضنَا. قَوْله: (على ثَوْبه) ، يحْتَمل أَن يكون المُرَاد مِنْهُ بعض ثَوْبه الَّذِي كَانَ لابسه، نَحْو الْفَاضِل من كمه أَو ذيله، وَيحْتَمل أَن يكون ثَوْبه الَّذِي يقلعه من جِسْمه فَيسْجد عَلَيْهِ، وَحَدِيثه الْمسند يُصَرح بِأَن المُرَاد مِنْهُ بعض ثَوْبه حَيْثُ قَالَ فِيهِ: فَيَضَع أَحَدنَا طرف الثَّوْب من شدَّة الْحر فِي مَكَان السُّجُود، على مَا يَأْتِي إِن شَاءَ اتعالى.

وَوجه مُنَاسبَة هَذِه الْأَثر للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَهُوَ أَنه إِذا سجد على ثَوْبه يكون سَاجِدا على الْفراش، لِأَنَّهُ اسْم لما يبسط كَمَا ذكرنَا.

٢٨٣ - ح دّثنا إسْماعِيلُ قَالَ حدّثني مالِكٌ عَنْ أبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبيْدِ اللَّهِ عنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عنْ عائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ أنَّهَا قالَتْ كُنْتُ أنامُ بَيْن يَدَيْ رسولِ الله وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْليَّ فإِذَا قامَ بَسَطْتُهُما قالَتْ والبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. (الحَدِيث ٢٨٣ أَطْرَافه فِي: ٣٨٣، ٤٨٣، ٨٠٥، ١١٥، ٢١٥، ٣١٥، ٤١٥، ٥١٥، ٩١٥، ٧٩٩، ٩٠٢١، ٦٧٢٦) .

وَجه مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْلهَا: (كنت أَنَام) ، لِأَن نومها كَانَ على الْفراش، وَقد صرحت فِي حَدِيثهَا الآخر بقولِهَا: (على الْفراش) الَّذِي ينامان عَلَيْهِ.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: إِسْمَاعِيل بن عبد ابْن أبي أويس الْمدنِي ابْن أُخْت مَالك بن أنس، وَأَبُو النَّضر، بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة: اسْمه سَالم مولى عمر، بِدُونِ الْوَاو: ابْن عبيد االتيمي، وَأَبُو سَلمَة عبد ابْن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد وبصيغة الْإِفْرَاد فِي آخر. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل. وَفِيه: أَن رُوَاته مدنيون.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا عَن القعْنبِي وَعبد ابْن يُوسُف كِلَاهُمَا عَن مَالك. وَأخرجه مُسلم

فِي الصَّلَاة أَيْضا عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك عَن أبي النَّضر. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عَاصِم بن النَّضر عَن الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان عَن عبيد ابْن عمر عَن أبي النَّضر. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة عَن مَالك بِهِ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (ورجلاي فِي قبلته) جملَة وَقعت حَالا أَي: فِي مَكَان سُجُوده. قَوْله: (غمزني) ، من الغمز بِالْيَدِ. قَالَ الْجَوْهَرِي: غمزت الشَّيْء بيَدي، وغمزته بعيني، قَالَ تَعَالَى: {وَإِذا مروا بهم يتغامزون} (المطففين: ٠٣) وَالْمرَاد هَهُنَا: الغمز بِالْيَدِ، وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سَلمَة عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: (كنت أكون نَائِمَة ورجلاي بَين يَدي رَسُول الله وَهُوَ يُصَلِّي من اللَّيْل، فَإِذا أَرَادَ أَن يسْجد ضرب رجْلي فقبضتهما، فَسجدَ) . قَوْله: (فقبضت رجْلي) ، بِفَتْح اللَّام وَتَشْديد الْيَاء بِصِيغَة التَّثْنِيَة، وَهَذِه رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي والحموي: (رجْلي) ، بِكَسْر اللَّام وَسُكُون الْيَاء، بِصِيغَة الْإِفْرَاد. قَوْله: (بسطتهما) ، بتثنية الضَّمِير على رِوَايَة الْأَكْثَرين، وبالإفراد على رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي. قَوْله: (والبيوت) ، مُبْتَدأ. وَقَوله: (لَيْسَ فِيهَا مصابيح) خَبره، وَالْجُمْلَة حَال، والمصابيح جمع: مِصْبَاح، وَهَذَا اعتذار من عَائِشَة رَضِي اتعالى عَنْهَا، عَن نومها على هَذِه الْهَيْئَة، وَالْمعْنَى: لَو كَانَت المصابيح لقبضت رجْلي عِنْد إِرَادَته السُّجُود، وَلما أحوجته إِلَى غمزي، وَهَذَا يدل على أَنَّهَا كَانَت رَاقِدَة غير مستغرقة فِي النّوم، إِذْ لَو كَانَت مستغرقة لما كَانَت تدْرك شَيْئا، سَوَاء كَانَت مصابيح أَو لم تكن. قَوْله: (يومئذٍ) مَعْنَاهُ: وقئتذ، أَي: وَقت إِذْ كَانَ الرَّسُول حَيا، وَإِنَّمَا فسرناه هَكَذَا لِأَن المصابيح من وظائف اللَّيْل، فَلَا يُمكن إِجْرَاء الْيَوْم على حَقِيقَة مَعْنَاهُ، وَقد يذكر الْيَوْم وَيُرَاد بِهِ الْوَقْت، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمن يولهم يومئذٍ دبره إلَاّ متحرفاً لقِتَال أَو متحيزاً إِلَى فِئَة فقد بَاء بغضب من اومأواه جَهَنَّم وَبئسَ الْمصير} (الْأَنْفَال: ٦١) .

ذكر استنباط الْأَحْكَام مِنْهُ: الأول: فِيهِ جَوَاز صَلَاة الرجل إِلَى الْمَرْأَة، وَأَنَّهَا لَا تقطع صلَاته، وَكَرِهَهُ بَعضهم لغير الشَّارِع لخوف الْفِتْنَة بهَا واشتغال الْقلب بِالنّظرِ إِلَيْهَا، وَأما النَّبِي فمنزه عَن هَذَا كُله، مَعَ أَنه كَانَ فِي اللَّيْل وَلَا مصابيح فِيهِ.

الثَّانِي: فِيهِ اسْتِحْبَاب إيقاظ النَّائِم للصَّلَاة.

الثَّالِث: أَن الْمَرْأَة لَا تبطل صَلَاة من صلى إِلَيْهَا، وَلَا من مرت بَين يَدَيْهِ، وَهُوَ قَول جُمْهُور الْفُقَهَاء سلفا وخلفاً، مِنْهُم أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ، وَمَعْلُوم أَن اعتراضها بَين يَدَيْهِ أَشد من مرورها، وَذهب بَعضهم إِلَى أَنه يقطع مُرُور الْمَرْأَة وَالْحمار وَالْكَلب، وَقَالَ أَحْمد: يقطعهَا الْكَلْب الْأسود، وَفِي قلبِي من الْحمار وَالْمَرْأَة شَيْء. وَالْجَوَاب: عَن حَدِيث قطع الصَّلَاة بهؤلاء من وَجْهَيْن: إِن المُرَاد من الْقطع: النَّقْص، لشغل الْقلب بِهَذِهِ الْأَشْيَاء، وَلَيْسَ المُرَاد إِبْطَالهَا لِأَن الْمَرْأَة تغير الْفِكر فِيهَا، وَالْحمار ينهق، وَالْكَلب يهوش، فَلَمَّا كَانَت هَذِه الْأَشْيَاء آيلة إِلَى الْقطع أطلق عَلَيْهَا الْقطع.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِحَدِيث: (لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء، وادرؤوا مَا اسْتَطَعْتُم) ، وَصلى الشَّارِع وَبَينه وَبَين الْقبْلَة عَائِشَة، رَضِي اتعالى عَنْهَا، وَكَانَت الأتان ترتع بَين يَدَيْهِ وَلم يُنكره أحد، لَكِن النّسخ لَا يُصَار إِلَيْهِ إلَاّ بِأُمُور مِنْهَا التَّارِيخ، وأنى بِهِ؟ وَذهب ابْن عَبَّاس وَعَطَاء إِلَى أَن الْمَرْأَة الَّتِي تقطع الصَّلَاة إِنَّمَا هِيَ الْحَائِض، ورد بِأَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَات هَذَا الحَدِيث، قَالَ شُعْبَة: (وأحسبها قَالَت: وَأَنا حَائِض) . قَالَ: فَإِن قلت: ورد فِي الحَدِيث: (يقطع الصَّلَاة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي وَالْخِنْزِير) ؟ قلت: هَذَا حَدِيث ضَعِيف.

الرَّابِع: أَن الْعَمَل الْيَسِير فِي الصَّلَاة غير قَادِح.

الْخَامِس: جَوَاز الصَّلَاة إِلَى النَّائِم، وَكَرِهَهُ بَعضهم وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ: لَا تصلوا خلف النَّائِم وَلَا المتحدث) . قلت: قَالَ أَبُو دَاوُد: روى هَذَا الحَدِيث من غير وَجه عَن مُحَمَّد بن كَعْب، كلهَا واهية، وَهَذَا أمثلها وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف، وَصرح بِهِ الْخطابِيّ، وَغَيره؛ (وَكَانَ ابْن عمر لَا يُصَلِّي خلف رجل يتَكَلَّم إلَاّ يَوْم الْجُمُعَة) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَد مُنْقَطع، وَفِي (مراسيله) بِسَنَد ضَعِيف: (نهى النَّبِي أَن يتحدث الرّجلَانِ وَبَينهمَا أحد يُصَلِّي) ، وَفِي (كَامِل ابْن عدي بِسَنَد واهٍ عَن ابْن عمر: (نهى رَسُول الله أَن يُصَلِّي الْإِنْسَان إِلَى نَائِم أَو متحدث) . وَفِي (الْأَوْسَط) للطبراني. من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد ضَعِيف مَرْفُوعا: (نهيت أَن أُصَلِّي خلف النَّائِم والمتحدثين) . وَفِي (كتاب الصَّلَاة) لأبي نعيم: حدّثنا سُفْيَان عَن ابْن إِسْحَاق عَن معدي كرب عَن عبد ا، قَالَ: (لَا يُصَلِّي بَين يَدي قوم يمترون) . وَعَن سعيد بن جُبَير: (إِذا كَانُوا يذكرُونَ افلا بَأْس) . وَفِي رِوَايَة: (كره سعيد أَن يُصَلِّي وَبَين يَدَيْهِ متحدث) ، وَضرب عمر بن الْخطاب رَضِي اتعالى عَنهُ، رجلَيْنِ أَحدهمَا يسْتَقْبل الآخر وَهُوَ يُصَلِّي.

السَّادِس: قَالَ بَعضهم: وَقد اسْتدلَّ بقولِهَا: غمزني، على أَن لمس الْمَرْأَة لَا ينْقض الْوضُوء، وَتعقب بِاحْتِمَال الْحَائِل أَو بالخصوصية،

قلت: هَذَا الْقَائِل أَخذ بعض هَذَا من الْكرْمَانِي، فَإِنَّهُ قَالَ: فَإِن قلت: هَل هُوَ دَلِيل على أَن لمس الْمَرْأَة لَا ينْتَقض الْوضُوء؟ قلت: لَا لاحْتِمَال أَن يكون بَينهمَا حَائِل من ثوب وَنَحْوه، بل هُوَ الظَّاهِر من حَال النَّائِم. قلت: هَذَا غير موجه، قَالَ ابْن بطال: الأَصْل فِي الرجل أَن يكون بِغَيْر حَائِل عرفا. وَكَذَلِكَ الْيَد، وَقَول الشَّافِعِي: كَانَ غمزه إِيَّاهَا على ثوب فِيهِ بعد. وَقَوله: أَو بالخصوصية، غير صَحِيح، لِأَن النَّبِي فِي هَذَا الْمقَام فِي مقَام التشريع لَا الخصوصية، إِذْ من الْمَعْلُوم أَن اعصمه فِي جَمِيع أَفعاله وأقواله، وَأَيْضًا مُجَرّد دَعْوَى الخصوصية بِلَا دَلِيل بَاطِل، فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك قَامَ لنا الدَّلِيل من الحَدِيث أَن لمس الْمَرْأَة غير نَاقض للْوُضُوء، والعناد بعد ذَلِك مُكَابَرَة.

السَّابِع: فِيهِ جَوَاز الصَّلَاة على الْفراش، وَعقد البُخَارِيّ الْبَاب الْمَذْكُور لذَلِك، وَفِي (التَّلْوِيح) : وَاخْتلف فِي الصَّلَاة على الْفراش وَشبهه، فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يُصَلِّي على الْبسَاط والطنفسة. وَحكى ابْن أبي شيبَة ذَلِك عَن أبي الدَّرْدَاء بِلَفْظ: (مَا أُبَالِي لَو صليت على سِتّ طنافس بَعْضهَا فَوق بعض) . قَالَ: وَصلى ابْن عَبَّاس على مسح وعَلى طنفسة قد طبقت الْبَيْت صَلَاة الْمغرب، وَفعله أَبُو وَائِل وَعمر بن الْخطاب وَعَطَاء وَسَعِيد بن جُبَير، وَقَالَ الْحسن: لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ على الطنفسة. وَصلى قيس بن عباد على لبد دَابَّته، وَكَذَلِكَ قُرَّة الْهَمدَانِي، وَصلى على الْمسْح عمر بن عبد الْعَزِيز وَجَابِر بن عبد ا، وَعلي بن أبي طَالب وَأَبُو الدَّرْدَاء وَعبد ابْن مَسْعُود رَضِي اتعالى عَنْهُم، وَقَالَ مَالك: الْبسَاط الصُّوف وَالشعر وَشبهه إِذا وضع الْمُصَلِّي جَبهته وَيَديه على الأَرْض فَلَا أرى بِالْقيامِ عَلَيْهَا بَأْسا، كَأَنَّهُ يُرِيد مَا ذكره ابْن أبي شيبَة عَن جرير عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود وَأَصْحَابه أَنهم كَانُوا يكْرهُونَ أَن يصلوا على الطنافس والفرا والمسوح، وَقَالَ ابْن أبي شيبَة: حدّثنا ابْن علية عَن يُونُس عَن الْحسن أَنه كَانَ يُصَلِّي على طنفسة وَقَدمَاهُ وَركبَتَاهُ عَلَيْهَا وَيَديه وجبهته على الأَرْض أَو بردي، وَعَن ابْن سِيرِين وَابْن الْمسيب وَقَتَادَة: الصَّلَاة على الطنفسة مُحدث، وَكره الصَّلَاة على غير الأَرْض عُرْوَة بن الزبير وَجَابِر بن زيد وَابْن مَسْعُود، وَنهى أَبُو بكر عَن الصَّلَاة على البرادع، وَقَالَ أَبُو نعيم فِي (كتاب الصَّلَاة) تأليفه: حدّثنا زَمعَة بن صَالح عَن سَلمَة بن وهرام عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس: (أَن النَّبِي صلى على بِسَاط) ، وحدّثنا زَمعَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن كريب عَن أبي معبد عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: (قد صلى رَسُول ا، على بِسَاط) .

٣٨٣٩٤ - ح دّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ حدّثنا الليْثُ عنْ عُقَيْلٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبرنِي عُرْوَةُ أنَّ عائِشَةَ أخْبَرَتْهُ أَن رسولَ الله كَانَ يُصَلِّي وَهْيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أهْلِهِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: بكير، بِضَم الْبَاء وَاللَّيْث: هُوَ ابْن سعد، وَعقيل، بِضَم الْعين: ابْن خَالِد بن عقيل، بِفَتْح الْعين، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وَعُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع، وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصحابية. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين مصري ومدني.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم عَن أبي بكر بن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة: (كَانَ النَّبِي: يُصَلِّي صلَاته كلهَا من اللَّيْل وَأَنا مُعْتَرضَة بَينه وَبَين الْقبْلَة على فرَاش أَهله اعْتِرَاض الْجِنَازَة) . وَفِي لفظ: (وسط السرير وَأَنا مُضْطَجِعَة بَينه وَبَين الْقبْلَة تكون لي الْحَاجة فأكره أَن أقوم فأستقبله، فأنسل انسلالاً من قبل رجلَيْهِ) . وَفِي لفظ: (وَأَنا حذاءه وَأَنا حَائِض) . وَرُبمَا قَالَت: (أصابني ثَوْبه إِذا سجد) . وَفِي لفظ: (عَليّ مرط وَعَلِيهِ بعضه) . وَأخرجه أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد بن يُونُس عَن زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن هَاشم بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة: (أَن رَسُول الله كَانَ يُصَلِّي صَلَاة من اللَّيْل وَهِي مُعْتَرضَة بَينه وَبَين الْقبْلَة رَاقِدَة على الْفراش الَّذِي يرقد عَلَيْهِ، حَتَّى إِذا أَرَادَ أَن يُوتر أيقظها فأوترت) . وَفِي لفظ: (فَإِذا أَرَادَ أَن يسْجد ضرب رجْلي فقبضتهما) . وَفِي لفظ: (فَإِذا أَرَادَ أَن يُوتر قَالَ؛ تنحي) . وَأخرجه ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة بِهِ.

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

صِحَّةُ صَلَاةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَوُضُوئِهِ، وَأَنَّ مَحَلَّ الْفَضْلِ الْوَارِدِ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ مُنْفَرِدًا حَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ كَالتَّعْلِيمِ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالُ: هُوَ إِذْ ذَاكَ أَفْضَلُ وَلَا سِيَّمَا فِي حَقِّهِ .

(تَنْبِيهَانِ): الْأَوَّلُ: أَوْرَدَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي دَارِ الْأَنْصَارِيِّ الضَّخْمِ الَّذِي دَعَاهُ لِيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا سَيَأْتِي. وَأَجَابَ صَاحِبُ الْقَبَسِ بِأَنَّ مَالِكًا نَظَرَ إِلَى كَوْنِ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ هُوَ وَقْتَ صَلَاةِ الضُّحَى فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ أَنَسًا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى أَنَّهُ نَوَى بِتِلْكَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الضُّحَى.

الثَّانِي: النُّكْتَةُ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ الْإِشَارَةُ إِلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ فَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَوْ رَآهُ شَاذًّا مَرْدُودًا لِمُعَارَضَتِهِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَحَدِيثِ الْبَابِ، بَلْ سَيَأْتِي عِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ.

٢١ - بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

قَوْلُهُ: (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا قَرِيبًا وَأَنَّ ضَبْطَهَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْحَيْضِ، وَكَأَنَّهُ أَفْرَدَهَا بِتَرْجَمَةٍ لِكَوْنِ شَيْخِهِ أَبِي الْوَلِيدِ حَدَّثَهُ بِالْحَدِيثِ مُخْتَصَرًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٢ - بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ. وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ

وَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ

٣٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ : أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

[الحديث ٣٨٢ - أطرافه في: ٦٢٧٦، ١٢٠٩، ٩٩٧، ٥١٩، ٥١٥، ٥١٤، ٥١٣، ٥١٢، ٥١١، ٥٠٨، ٣٨٤، ٣٨٣]

قَوْلُهُ: (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ يَنَامُ عَلَيْهِ مَعَ امْرَأَتِهِ أَمْ لَا، وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَشْعَثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا، وَكَأَنَّهُ أَيْضًا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ، أَوْ رَآهُ شَاذًّا مَرْدُودًا، وَقَدْ بَيَّنَ أَبُو دَاوُدَ عِلَّتَهُ.

قَوْلُهُ: (وَصَلَّى أَنَسٌ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يُصَلِّي عَلَى فِرَاشِهِ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَسَقَطَ أَنَسٌ مِنْ رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ فَأَوْهَمَ أَنَّهُ بَقِيَّةٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ حَدِيثٌ آخَرُ كَمَا سَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ بِمَعْنَاهُ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَفِيهِ اللَّفْظُ الْمُعَلَّقُ هُنَا

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

ضُمَيْرة بضمِّ الضَّاد المُعجَمة وفتح الميم، مولى رسول الله كما في «تجريد الصَّحابة» للذَّهبيِّ، وفي رواية غير المُستملي والحَمُّويي: «وصففت أنا واليتيم» بزيادة ضمير الرَّفع المنفصل لتأكيد المتصل (١) ليصحَّ العطف عليه، نحو: ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥]، ورواية المُستملي والحَمُّويي جاريةٌ على مذهب الكوفيِّين في جواز عدم التَّأكيد، و «اليتيمُ»: بالرَّفع في رواية أبي ذَرٍّ عطفًا على الضَّمير المرفوع، وبالنَّصب في نفس متن الفرع مُصحَّحًا عليه على المفعول معه (٢)، أي: وصففت أنا مع اليتيم (وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ) أي (٣): أُمُّ سُلَيمٍ المذكورة (مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا) أي: لأجلنا (رَسُولُ اللهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ) من الصَّلاة وذهب إلى بيته. وقد استنبط المالكيَّة من هذا الحديث: الحنث بافتراش الثَّوب المحلوف على لبسه، وأجاب الشَّافعيَّة بأنَّه لا يُسمَّى لبسًا عُرْفًا، والأيمان منوطةٌ بالعُرْف، وحمل اللُّبس هنا على الافتراش إنَّما هو للقرينة، ولأنَّه المفهوم منه، وفيه: مشروعيَّة تأخُّر (٤) النِّساء عن صفوف الرِّجال، وقيام المرأة صفًّا وحدها إذا لم يكن معها امرأةٌ غيرها، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في «الصَّلاة» [خ¦٨٦٠]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.

(٢١) (بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الخُمْرَةِ) بضمِّ الخاء، كما سبق.

٣٨١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

(بابُ الصلَاةِ عَلى الخُمْرَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الصَّلَاة على الْخمْرَة: يَعْنِي تجوز.

فَإِن قلت: قد ذكر ذَلِك فِي حَدِيث مَيْمُونَة فِي الْبَاب الَّذِي قبل بَاب الصَّلَاة على الْحَصِير، فَمَا فَائِدَة إِعَادَته؟ قلت: لِأَنَّهُ رُوِيَ هُنَاكَ عَن مُسَدّد مطولا، وَهَهُنَا رُوِيَ عَن أبي الْوَلِيد مُخْتَصرا، فَأَعَادَهُ مُوَافقَة لَهُ، وَقد مر تَفْسِير الْخمْرَة عَن قريب.

١٨٣٧٤ - ح دّثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ حدّثنا شُعْبَةُ قَالَ حدّثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عنْ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ شَدَّادٍ عنْ مَيْمُونَةَ قالَتْ كانَ النبيُّ يُصَلِّي عَلى الخُمْرَةِ. .

هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث مَيْمُونَة، وَالطَّرِيق الأول ذكره فِي بَاب: إِذا أصَاب ثوب الْمُصَلِّي امْرَأَته إِذا سجد، لَكِن هُنَاكَ عَن مُسَدّد عَن خَالِد عَن سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ، وَهَهُنَا عَن أبي الْوَلِيد: هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ، عَن شُعْبَة بن الْحجَّاج عَن سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ.

وَفَائِدَة تكراره اخْتِلَاف بعض رجال الْإِسْنَاد كَمَا ترى، وَبَيَان مقصد شَيْخه عِنْد نَقله الحَدِيث، وَاخْتِلَاف اسْتِخْرَاج الْأَحْكَام مِنْهُ، وَلكُل من مشايخه مَقْصُود غير مَقْصُود الآخر.

٢٢ - (بابُ الصَّلَاةِ عَلى الفِرَاشِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الصَّلَاة على الْفراش، يَعْنِي: تجوز، والفراش هُنَا اسْم لما يفترش من أَي نوع كَانَ من أَنْوَاع مَا يبسط، وَيجمع على: فرش، وَيَجِيء مصدرا من: فرشت الشَّيْء أفرشه فراشا: بسطته. وَهُوَ من بَاب: نصر ينصر.

والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ ظَاهِرَة.

وَصَلَّى أنسٌ على فِراشِهِ.

هَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة وَسَعِيد بن مَنْصُور، كِلَاهُمَا عَن ابْن الْمُبَارك عَن حميد قَالَ: كَانَ أنس يُصَلِّي على فرَاشه.

وَقَالَ أنَسٌ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النبيِّ فَيَسْجُدُ أحَدُنَا على ثَوْبِهِ.

هَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ أَيْضا فِيمَا بعد فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ. قَوْله: (أَحَدنَا) أَي: بَعْضنَا. قَوْله: (على ثَوْبه) ، يحْتَمل أَن يكون المُرَاد مِنْهُ بعض ثَوْبه الَّذِي كَانَ لابسه، نَحْو الْفَاضِل من كمه أَو ذيله، وَيحْتَمل أَن يكون ثَوْبه الَّذِي يقلعه من جِسْمه فَيسْجد عَلَيْهِ، وَحَدِيثه الْمسند يُصَرح بِأَن المُرَاد مِنْهُ بعض ثَوْبه حَيْثُ قَالَ فِيهِ: فَيَضَع أَحَدنَا طرف الثَّوْب من شدَّة الْحر فِي مَكَان السُّجُود، على مَا يَأْتِي إِن شَاءَ اتعالى.

وَوجه مُنَاسبَة هَذِه الْأَثر للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَهُوَ أَنه إِذا سجد على ثَوْبه يكون سَاجِدا على الْفراش، لِأَنَّهُ اسْم لما يبسط كَمَا ذكرنَا.

٢٨٣ - ح دّثنا إسْماعِيلُ قَالَ حدّثني مالِكٌ عَنْ أبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبيْدِ اللَّهِ عنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عنْ عائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ أنَّهَا قالَتْ كُنْتُ أنامُ بَيْن يَدَيْ رسولِ الله وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْليَّ فإِذَا قامَ بَسَطْتُهُما قالَتْ والبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. (الحَدِيث ٢٨٣ أَطْرَافه فِي: ٣٨٣، ٤٨٣، ٨٠٥، ١١٥، ٢١٥، ٣١٥، ٤١٥، ٥١٥، ٩١٥، ٧٩٩، ٩٠٢١، ٦٧٢٦) .

وَجه مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْلهَا: (كنت أَنَام) ، لِأَن نومها كَانَ على الْفراش، وَقد صرحت فِي حَدِيثهَا الآخر بقولِهَا: (على الْفراش) الَّذِي ينامان عَلَيْهِ.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: إِسْمَاعِيل بن عبد ابْن أبي أويس الْمدنِي ابْن أُخْت مَالك بن أنس، وَأَبُو النَّضر، بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة: اسْمه سَالم مولى عمر، بِدُونِ الْوَاو: ابْن عبيد االتيمي، وَأَبُو سَلمَة عبد ابْن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد وبصيغة الْإِفْرَاد فِي آخر. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل. وَفِيه: أَن رُوَاته مدنيون.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا عَن القعْنبِي وَعبد ابْن يُوسُف كِلَاهُمَا عَن مَالك. وَأخرجه مُسلم

فِي الصَّلَاة أَيْضا عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك عَن أبي النَّضر. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عَاصِم بن النَّضر عَن الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان عَن عبيد ابْن عمر عَن أبي النَّضر. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة عَن مَالك بِهِ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (ورجلاي فِي قبلته) جملَة وَقعت حَالا أَي: فِي مَكَان سُجُوده. قَوْله: (غمزني) ، من الغمز بِالْيَدِ. قَالَ الْجَوْهَرِي: غمزت الشَّيْء بيَدي، وغمزته بعيني، قَالَ تَعَالَى: {وَإِذا مروا بهم يتغامزون} (المطففين: ٠٣) وَالْمرَاد هَهُنَا: الغمز بِالْيَدِ، وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سَلمَة عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: (كنت أكون نَائِمَة ورجلاي بَين يَدي رَسُول الله وَهُوَ يُصَلِّي من اللَّيْل، فَإِذا أَرَادَ أَن يسْجد ضرب رجْلي فقبضتهما، فَسجدَ) . قَوْله: (فقبضت رجْلي) ، بِفَتْح اللَّام وَتَشْديد الْيَاء بِصِيغَة التَّثْنِيَة، وَهَذِه رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي والحموي: (رجْلي) ، بِكَسْر اللَّام وَسُكُون الْيَاء، بِصِيغَة الْإِفْرَاد. قَوْله: (بسطتهما) ، بتثنية الضَّمِير على رِوَايَة الْأَكْثَرين، وبالإفراد على رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي. قَوْله: (والبيوت) ، مُبْتَدأ. وَقَوله: (لَيْسَ فِيهَا مصابيح) خَبره، وَالْجُمْلَة حَال، والمصابيح جمع: مِصْبَاح، وَهَذَا اعتذار من عَائِشَة رَضِي اتعالى عَنْهَا، عَن نومها على هَذِه الْهَيْئَة، وَالْمعْنَى: لَو كَانَت المصابيح لقبضت رجْلي عِنْد إِرَادَته السُّجُود، وَلما أحوجته إِلَى غمزي، وَهَذَا يدل على أَنَّهَا كَانَت رَاقِدَة غير مستغرقة فِي النّوم، إِذْ لَو كَانَت مستغرقة لما كَانَت تدْرك شَيْئا، سَوَاء كَانَت مصابيح أَو لم تكن. قَوْله: (يومئذٍ) مَعْنَاهُ: وقئتذ، أَي: وَقت إِذْ كَانَ الرَّسُول حَيا، وَإِنَّمَا فسرناه هَكَذَا لِأَن المصابيح من وظائف اللَّيْل، فَلَا يُمكن إِجْرَاء الْيَوْم على حَقِيقَة مَعْنَاهُ، وَقد يذكر الْيَوْم وَيُرَاد بِهِ الْوَقْت، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمن يولهم يومئذٍ دبره إلَاّ متحرفاً لقِتَال أَو متحيزاً إِلَى فِئَة فقد بَاء بغضب من اومأواه جَهَنَّم وَبئسَ الْمصير} (الْأَنْفَال: ٦١) .

ذكر استنباط الْأَحْكَام مِنْهُ: الأول: فِيهِ جَوَاز صَلَاة الرجل إِلَى الْمَرْأَة، وَأَنَّهَا لَا تقطع صلَاته، وَكَرِهَهُ بَعضهم لغير الشَّارِع لخوف الْفِتْنَة بهَا واشتغال الْقلب بِالنّظرِ إِلَيْهَا، وَأما النَّبِي فمنزه عَن هَذَا كُله، مَعَ أَنه كَانَ فِي اللَّيْل وَلَا مصابيح فِيهِ.

الثَّانِي: فِيهِ اسْتِحْبَاب إيقاظ النَّائِم للصَّلَاة.

الثَّالِث: أَن الْمَرْأَة لَا تبطل صَلَاة من صلى إِلَيْهَا، وَلَا من مرت بَين يَدَيْهِ، وَهُوَ قَول جُمْهُور الْفُقَهَاء سلفا وخلفاً، مِنْهُم أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ، وَمَعْلُوم أَن اعتراضها بَين يَدَيْهِ أَشد من مرورها، وَذهب بَعضهم إِلَى أَنه يقطع مُرُور الْمَرْأَة وَالْحمار وَالْكَلب، وَقَالَ أَحْمد: يقطعهَا الْكَلْب الْأسود، وَفِي قلبِي من الْحمار وَالْمَرْأَة شَيْء. وَالْجَوَاب: عَن حَدِيث قطع الصَّلَاة بهؤلاء من وَجْهَيْن: إِن المُرَاد من الْقطع: النَّقْص، لشغل الْقلب بِهَذِهِ الْأَشْيَاء، وَلَيْسَ المُرَاد إِبْطَالهَا لِأَن الْمَرْأَة تغير الْفِكر فِيهَا، وَالْحمار ينهق، وَالْكَلب يهوش، فَلَمَّا كَانَت هَذِه الْأَشْيَاء آيلة إِلَى الْقطع أطلق عَلَيْهَا الْقطع.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِحَدِيث: (لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء، وادرؤوا مَا اسْتَطَعْتُم) ، وَصلى الشَّارِع وَبَينه وَبَين الْقبْلَة عَائِشَة، رَضِي اتعالى عَنْهَا، وَكَانَت الأتان ترتع بَين يَدَيْهِ وَلم يُنكره أحد، لَكِن النّسخ لَا يُصَار إِلَيْهِ إلَاّ بِأُمُور مِنْهَا التَّارِيخ، وأنى بِهِ؟ وَذهب ابْن عَبَّاس وَعَطَاء إِلَى أَن الْمَرْأَة الَّتِي تقطع الصَّلَاة إِنَّمَا هِيَ الْحَائِض، ورد بِأَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَات هَذَا الحَدِيث، قَالَ شُعْبَة: (وأحسبها قَالَت: وَأَنا حَائِض) . قَالَ: فَإِن قلت: ورد فِي الحَدِيث: (يقطع الصَّلَاة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي وَالْخِنْزِير) ؟ قلت: هَذَا حَدِيث ضَعِيف.

الرَّابِع: أَن الْعَمَل الْيَسِير فِي الصَّلَاة غير قَادِح.

الْخَامِس: جَوَاز الصَّلَاة إِلَى النَّائِم، وَكَرِهَهُ بَعضهم وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ: لَا تصلوا خلف النَّائِم وَلَا المتحدث) . قلت: قَالَ أَبُو دَاوُد: روى هَذَا الحَدِيث من غير وَجه عَن مُحَمَّد بن كَعْب، كلهَا واهية، وَهَذَا أمثلها وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف، وَصرح بِهِ الْخطابِيّ، وَغَيره؛ (وَكَانَ ابْن عمر لَا يُصَلِّي خلف رجل يتَكَلَّم إلَاّ يَوْم الْجُمُعَة) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَد مُنْقَطع، وَفِي (مراسيله) بِسَنَد ضَعِيف: (نهى النَّبِي أَن يتحدث الرّجلَانِ وَبَينهمَا أحد يُصَلِّي) ، وَفِي (كَامِل ابْن عدي بِسَنَد واهٍ عَن ابْن عمر: (نهى رَسُول الله أَن يُصَلِّي الْإِنْسَان إِلَى نَائِم أَو متحدث) . وَفِي (الْأَوْسَط) للطبراني. من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد ضَعِيف مَرْفُوعا: (نهيت أَن أُصَلِّي خلف النَّائِم والمتحدثين) . وَفِي (كتاب الصَّلَاة) لأبي نعيم: حدّثنا سُفْيَان عَن ابْن إِسْحَاق عَن معدي كرب عَن عبد ا، قَالَ: (لَا يُصَلِّي بَين يَدي قوم يمترون) . وَعَن سعيد بن جُبَير: (إِذا كَانُوا يذكرُونَ افلا بَأْس) . وَفِي رِوَايَة: (كره سعيد أَن يُصَلِّي وَبَين يَدَيْهِ متحدث) ، وَضرب عمر بن الْخطاب رَضِي اتعالى عَنهُ، رجلَيْنِ أَحدهمَا يسْتَقْبل الآخر وَهُوَ يُصَلِّي.

السَّادِس: قَالَ بَعضهم: وَقد اسْتدلَّ بقولِهَا: غمزني، على أَن لمس الْمَرْأَة لَا ينْقض الْوضُوء، وَتعقب بِاحْتِمَال الْحَائِل أَو بالخصوصية،

قلت: هَذَا الْقَائِل أَخذ بعض هَذَا من الْكرْمَانِي، فَإِنَّهُ قَالَ: فَإِن قلت: هَل هُوَ دَلِيل على أَن لمس الْمَرْأَة لَا ينْتَقض الْوضُوء؟ قلت: لَا لاحْتِمَال أَن يكون بَينهمَا حَائِل من ثوب وَنَحْوه، بل هُوَ الظَّاهِر من حَال النَّائِم. قلت: هَذَا غير موجه، قَالَ ابْن بطال: الأَصْل فِي الرجل أَن يكون بِغَيْر حَائِل عرفا. وَكَذَلِكَ الْيَد، وَقَول الشَّافِعِي: كَانَ غمزه إِيَّاهَا على ثوب فِيهِ بعد. وَقَوله: أَو بالخصوصية، غير صَحِيح، لِأَن النَّبِي فِي هَذَا الْمقَام فِي مقَام التشريع لَا الخصوصية، إِذْ من الْمَعْلُوم أَن اعصمه فِي جَمِيع أَفعاله وأقواله، وَأَيْضًا مُجَرّد دَعْوَى الخصوصية بِلَا دَلِيل بَاطِل، فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك قَامَ لنا الدَّلِيل من الحَدِيث أَن لمس الْمَرْأَة غير نَاقض للْوُضُوء، والعناد بعد ذَلِك مُكَابَرَة.

السَّابِع: فِيهِ جَوَاز الصَّلَاة على الْفراش، وَعقد البُخَارِيّ الْبَاب الْمَذْكُور لذَلِك، وَفِي (التَّلْوِيح) : وَاخْتلف فِي الصَّلَاة على الْفراش وَشبهه، فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يُصَلِّي على الْبسَاط والطنفسة. وَحكى ابْن أبي شيبَة ذَلِك عَن أبي الدَّرْدَاء بِلَفْظ: (مَا أُبَالِي لَو صليت على سِتّ طنافس بَعْضهَا فَوق بعض) . قَالَ: وَصلى ابْن عَبَّاس على مسح وعَلى طنفسة قد طبقت الْبَيْت صَلَاة الْمغرب، وَفعله أَبُو وَائِل وَعمر بن الْخطاب وَعَطَاء وَسَعِيد بن جُبَير، وَقَالَ الْحسن: لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ على الطنفسة. وَصلى قيس بن عباد على لبد دَابَّته، وَكَذَلِكَ قُرَّة الْهَمدَانِي، وَصلى على الْمسْح عمر بن عبد الْعَزِيز وَجَابِر بن عبد ا، وَعلي بن أبي طَالب وَأَبُو الدَّرْدَاء وَعبد ابْن مَسْعُود رَضِي اتعالى عَنْهُم، وَقَالَ مَالك: الْبسَاط الصُّوف وَالشعر وَشبهه إِذا وضع الْمُصَلِّي جَبهته وَيَديه على الأَرْض فَلَا أرى بِالْقيامِ عَلَيْهَا بَأْسا، كَأَنَّهُ يُرِيد مَا ذكره ابْن أبي شيبَة عَن جرير عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود وَأَصْحَابه أَنهم كَانُوا يكْرهُونَ أَن يصلوا على الطنافس والفرا والمسوح، وَقَالَ ابْن أبي شيبَة: حدّثنا ابْن علية عَن يُونُس عَن الْحسن أَنه كَانَ يُصَلِّي على طنفسة وَقَدمَاهُ وَركبَتَاهُ عَلَيْهَا وَيَديه وجبهته على الأَرْض أَو بردي، وَعَن ابْن سِيرِين وَابْن الْمسيب وَقَتَادَة: الصَّلَاة على الطنفسة مُحدث، وَكره الصَّلَاة على غير الأَرْض عُرْوَة بن الزبير وَجَابِر بن زيد وَابْن مَسْعُود، وَنهى أَبُو بكر عَن الصَّلَاة على البرادع، وَقَالَ أَبُو نعيم فِي (كتاب الصَّلَاة) تأليفه: حدّثنا زَمعَة بن صَالح عَن سَلمَة بن وهرام عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس: (أَن النَّبِي صلى على بِسَاط) ، وحدّثنا زَمعَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن كريب عَن أبي معبد عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: (قد صلى رَسُول ا، على بِسَاط) .

٣٨٣٩٤ - ح دّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ حدّثنا الليْثُ عنْ عُقَيْلٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبرنِي عُرْوَةُ أنَّ عائِشَةَ أخْبَرَتْهُ أَن رسولَ الله كَانَ يُصَلِّي وَهْيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أهْلِهِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: بكير، بِضَم الْبَاء وَاللَّيْث: هُوَ ابْن سعد، وَعقيل، بِضَم الْعين: ابْن خَالِد بن عقيل، بِفَتْح الْعين، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وَعُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع، وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصحابية. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين مصري ومدني.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم عَن أبي بكر بن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة: (كَانَ النَّبِي: يُصَلِّي صلَاته كلهَا من اللَّيْل وَأَنا مُعْتَرضَة بَينه وَبَين الْقبْلَة على فرَاش أَهله اعْتِرَاض الْجِنَازَة) . وَفِي لفظ: (وسط السرير وَأَنا مُضْطَجِعَة بَينه وَبَين الْقبْلَة تكون لي الْحَاجة فأكره أَن أقوم فأستقبله، فأنسل انسلالاً من قبل رجلَيْهِ) . وَفِي لفظ: (وَأَنا حذاءه وَأَنا حَائِض) . وَرُبمَا قَالَت: (أصابني ثَوْبه إِذا سجد) . وَفِي لفظ: (عَليّ مرط وَعَلِيهِ بعضه) . وَأخرجه أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد بن يُونُس عَن زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن هَاشم بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة: (أَن رَسُول الله كَانَ يُصَلِّي صَلَاة من اللَّيْل وَهِي مُعْتَرضَة بَينه وَبَين الْقبْلَة رَاقِدَة على الْفراش الَّذِي يرقد عَلَيْهِ، حَتَّى إِذا أَرَادَ أَن يُوتر أيقظها فأوترت) . وَفِي لفظ: (فَإِذا أَرَادَ أَن يسْجد ضرب رجْلي فقبضتهما) . وَفِي لفظ: (فَإِذا أَرَادَ أَن يُوتر قَالَ؛ تنحي) . وَأخرجه ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة بِهِ.

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 3 صفر
هلال متزايد اليوم 4.3 / 29.5
الإضاءة 20%
البدر بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله