«إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٠٦٥

الحديث رقم ١٠٠٦٥ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس في العنبر زكاة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إن كان فيه شيء ففيه الخمس»

«إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ»

سند حديث: ١٠٠٦٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ…

١٠٠٦٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ الْعَنْبَرِ فَقَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله