«لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٢٧

الحديث رقم ١٠٢٧ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة»

«لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»

سند حديث: ١٠٢٧ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ…

١٠٢٧ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.1 / 29.5
الإضاءة 61%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
الحمد لله