«لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٢٨٠
الحديث رقم ١٠٢٨٠ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا يتصدق العبد بشيء من ماله إلا بإذن مولاه»
«لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»
سند حديث: ١٠٢٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ…
١٠٢٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:
رواة الحديث