الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٣٠
الحديث رقم ١٠٣٠ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٣٠ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَالْكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَا: