الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٣١
الحديث رقم ١٠٣١ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: