الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٤١٠
الحديث رقم ١٤١٠ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: من قال ليس على من نام ساجدا أو قاعدا وضوء.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٤١٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ ذَاكَرَتْهُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالَا: لَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ