الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٥٩٤٨
الحديث رقم ١٥٩٤٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من أجازه بغير ولي ولم يفرق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٥٩٤٨ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أُمِّهِ بَحِيرَةَ بِنْتِ هَانِئٍ، قَالَتْ: تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ ثَوْرٍ فَسَأَلَنِي وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً، فَبَاتَ، فَوَضَعْتُ لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ، فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لِي: فَضَحْتِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: مِثْلِي يَكُونُ شَرًّا؟، فَجَاءَ أَبِي مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ: