«لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦١٣٠

الحديث رقم ١٦١٣٠ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه»

«لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ»

سند حديث: حَدَّثَنَا⦗٤٧٢⦘١٦١٣٠ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

حَدَّثَنَا

⦗٤٧٢⦘

١٦١٣٠ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِدْرِيسُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.6 / 29.5
الإضاءة 66%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل