الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٢٠٦
الحديث رقم ١٦٢٠٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الوصي أله أن يتزوج.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٢٠٦ - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ: أَنْتَ وَصِيٌّ فِي نِكَاحِ إِخْوَانِي، فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ، وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ "
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَيُوجَدُ مَمْلُوكًا