الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٢٣٠
الحديث رقم ١٦٢٣٠ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه، وإن فعل الأب.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٢٣٠ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ مَسِنٍ قَبَّلَهَا بِيَدِهِ، أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا، ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنٍ لَهُ، أَيَصِحُّ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ: