الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٢٤٦
الحديث رقم ١٦٢٤٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٢٤٦ - عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَطَؤُهَا، وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا، وَأَنْظُرَ ابْنَتَهَا فَقَالَتْ: لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَسْأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: