«لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزَّانِيَةِ يَتَسَرَّاهَا»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٣٣١
الحديث رقم ١٦٣٣١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها، من كره ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا بأس أن يشتري الرجل ولد الزانية يتسراها»
«لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزَّانِيَةِ يَتَسَرَّاهَا»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٣٣١ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ…
حَدَّثَنَا
١٦٣٣١ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: