«إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16438

الحديث رقم 16438 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسا»

«إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٤٣٨ - عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي…

حَدَّثَنَا

١٦٤٣٨ - عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56