«إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٤٥٣
الحديث رقم ١٦٤٥٣ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا شرط لها دارها، فهو بما يستحل من فرجها»
«إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٤٥٣ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ…
حَدَّثَنَا
١٦٤٥٣ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: قَالَ:
رواة الحديث