«إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً، فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٥١٨

الحديث رقم ١٦٥١٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: فيه إذا وصل مرة، ثم حبس عنها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا قدر عليها مرة، فهي امرأته أبدا»

«إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً، فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٥١٨ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ…

حَدَّثَنَا

١٦٥١٨ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.5 / 29.5
الإضاءة 67%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد