الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16558
الحديث رقم 16558 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ
حَدَّثَنَا
١٦٥٥٨ - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الْمُكَاتَبَةِ تَسْعَى وَمَعَهَا زَوْجُهَا، قَالَ: