«نِكَاحُهَا حَرَامٌ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَا…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٤١

الحديث رقم ١٦٧٤١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «نكاحها حرام، ويفرق بينهما، ولا صداق لها…

«نِكَاحُهَا حَرَامٌ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٤١ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ…

حَدَّثَنَا

١٦٧٤١ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21 / 29.5
الإضاءة 62%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله