الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٤١
الحديث رقم ١٦٧٤١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
حَدَّثَنَا
١٦٧٤١ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: