«أَنَّهُ كَانَ» لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٥٨
الحديث رقم ١٦٧٥٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من رخص في ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «أنه كان» لا يرى بأسا إذا طلق الرجل امرأته…
«أَنَّهُ كَانَ» لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا "
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٥٨ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ…
حَدَّثَنَا
١٦٧٥٨ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
رواة الحديث