الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٩٣٧
الحديث رقم ١٦٩٣٧ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة، ومن رخص في ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٩٣٧ - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: