«لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٠٥٢
الحديث رقم ١٧٠٥٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين»
«لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»
سند حديث: ١٧٠٥٢ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ…
١٧٠٥٢ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: