«إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٠٩٣

الحديث رقم ١٧٠٩٣ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إن تفعل فقد مضى أجلها»

«إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا»

سند حديث: ١٧٠٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ…

١٧٠٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر