الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧١٠٤
الحديث رقم ١٧١٠٤ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧١٠٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ، لَمْ يُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "