الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17112
الحديث رقم 17112 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧١١٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَطَلَبُوا إِلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ فَقَالَ: