«لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، أَوِ الصَّدَاقُ»، وَشَكَّ أَبُو بَكْرٍ

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧١١٦

الحديث رقم ١٧١١٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لها نصف الصداق، أو الصداق»، وشك أبو بكر

«لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، أَوِ الصَّدَاقُ»، وَشَكَّ أَبُو بَكْرٍ

سند حديث: ١٧١١٦ - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ…

١٧١١٦ - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21 / 29.5
الإضاءة 62%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد