الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17220
الحديث رقم 17220 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٢٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: النَّظْرَةُ الْأُولَى لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ، وَلَكِنِ الَّذِي يَدُسُّ النَّظَرَ دَسًّا "