الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٣٢
الحديث رقم ١٧٢٣٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ: