«لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٣٨

الحديث رقم ١٧٢٣٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لها الصداق كاملا»

«لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

سند حديث: ١٧٢٣٨ - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ…

١٧٢٣٨ - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.3 / 29.5
الإضاءة 59%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
أستغفر الله