الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٣٨
الحديث رقم ١٧٢٣٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٣٨ - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا، قَالَ: