الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٤٣
الحديث رقم ١٧٢٤٣ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا، هَلْ لَهَا الصَّدَاقُ؟
١٧٢٤٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: