«لَا يَحِلُّ فَرْجٌ، إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَإِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٩٥

الحديث رقم ١٧٢٩٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يحل فرج، إلا بملك أو نكاح، وإن طلق جاز…

«لَا يَحِلُّ فَرْجٌ، إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَإِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ»

سند حديث: ١٧٢٩٥ - حَدَّثنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ…

١٧٢٩٥ - حَدَّثنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد