«لَا يَحِلُّ فَرْجٌ، إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَإِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٩٥
الحديث رقم ١٧٢٩٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا يحل فرج، إلا بملك أو نكاح، وإن طلق جاز…
«لَا يَحِلُّ فَرْجٌ، إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَإِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ»
سند حديث: ١٧٢٩٥ - حَدَّثنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ…
١٧٢٩٥ - حَدَّثنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
رواة الحديث