الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٩٨
الحديث رقم ١٧٢٩٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٩٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ قَالَ لِآخَرَ: جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتَهَا عَلَيَّ، قَالَ: