«كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٣٣٦
الحديث رقم ١٧٣٣٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «كل جماع درئ فيه الحد ففيه الصداق كاملا»
«كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا»
سند حديث: ١٧٣٣٦ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ…
١٧٣٣٦ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: