الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٣٦٠
الحديث رقم ١٧٣٦٠ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٣٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءً، وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ عَنْ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا: