«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17517

الحديث رقم 17517 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية، فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يفرق بينهما، ولها نصف الصداق»

«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

سند حديث: ١٧٥١٧ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ…

١٧٥١٧ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.8 / 29.5
الإضاءة 90%
البدر بعد 3 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56