الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٥٥٥
الحديث رقم ١٧٥٥٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في العبد يأذن له مولاه في التزويج من قال: عليه النفقة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الْمَرْأَةِ تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا
١٧٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ: