الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17721
الحديث رقم 17721 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٧٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: نَا سَيْفٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: