الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17884
الحديث رقم 17884 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة، فيلقاه الرجل، فيقول: طلقت؟ فيقول نعم، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٨٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: