الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٩٩٥
الحديث رقم ١٧٩٩٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٩٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، مِثْلَهُ
مَنْ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
١٧٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ: لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "